للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللمشترى مع هذا الشرط‍ شرط‍ البراءة عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه.

الرد بعيب حدث بعد العقد وقبل القبض لانصراف الشرط‍ الى الموجود عند العقد (١) ولو شرط‍ البراءة عما يحدث من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها لم يصح الشرط‍ فى الأصح، لأنه اسقاط‍ للشئ قبل ثبوته فلم يسقط‍، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له.

والقول الثانى: يصح بطريق التبع، فان انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان (١).

ولو شرط‍ البراءة عن عيب عينه - فان كان مما يعاين كالبرص، فان أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا، والا فهو كشرط‍ البراءة مطلقا، فلا يبرأ منه على الأظهر، لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه. وان كان مما لا يعاين كالزنا أو السرقة أو الاباق برئ منه قطعا لأن ذكرها اعلام بها (٢).

اشتراط‍ قطع الثمر المبيع أو ابقائه:

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا سواء اشترط‍ قطعه أو لم يشترط‍، اشترط‍ ابقاءه أو لم يشترط‍، وسواء كانت الأصول لأحدهما، أم لغيره، لأنه صلّى الله عليه وسلّم: نهى عن بيع الثمرة قبل بدو اصلاحها. رواه الشيخان فيجوز البيع بعد بدوه وهو صادق بكل هذه الأحوال، والمعنى الفارق بينهما ان الثمرة بعد بدو صلاحها تكون فى أمن من العاهات غالبا لغلظها وكبر نواها، وقبله تسرع اليه العاهة لضعفه فيفوت بتلفه الثمن وبه يشعر قوله صلّى الله عليه وسلّم:

أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يستحق أحدكم مال أخيه، وقبل بدو صلاحه لا يصح بيعه منفردا عن الشجر الا بشرط‍ القطع فى الحال وأن يكون المقطوع منتفعا به، ويحرم بيع الزرع الأخضر فى الأرض الا بشرط‍ قطعه (٣) ..

فى القرض: ويجوز للمقرض شرط‍ رهن وكفيل، واشهاد، واقرار به عند حاكم، لأن ذلك توثقة للعقد، لا زيادة فيه، فله اذا لم يوف المقترض به الفسخ على قياس ما ذكر فى اشتراطها فى البيع (٤) .. (انظر مصطلح قرض).

فى الرهن: واذا شرط‍ فى الرهن ما فيه مصلحة للعقد كالاشهاد به صح العقد والشرط‍ (٥). (انظر مصطلح رهن).

وفى الحوالة: جاء فى مغنى المحتاج ما يفيد أنه «لو شرط‍ العاقد فى الحوالة رهنا أو ضمينا فهل يجوز أو لا يجوز؟ رأيان.

واختلف فى الترجيح بينهما.


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٥٢.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٥٢.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٨٤ - ٨٦.
(٤) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١١٣.
(٥) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١١٥.