للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعتمد هو الثانى.

ولا يثبت فى عقدها خيار شرط‍ لأنه لم يبن على المعاينة (١) … انظر مصطلح (حواله).

النوع الرابع - اشتراط‍ العتق: جاء فى مغنى المحتاج: اذا باعه عبدا أو أمة بشرط‍ أن يعتقه المشترى مطلقا أو عن المشترى ففيه ثلاثة أقوال:

المشهور منها صحة البيع والشرط‍، لتشوف الشارع الى العتق، ولخبر الصحيحين أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة، وشرط‍ مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر صلّى الله عليه وسلم الا شرط‍ الولاء لهم بقوله «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى، ما كان من شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل.

والقول الثانى: لا يصحان كما لو شرط‍ بيعه أو هبته.

والقول الثالث: يصح البيع ويبطل الشرط‍، كما فى النكاح.

أما اذا شرط‍ اعتاقه عن البائع أو عن أجنبى فانه لا يصح، لأنه ليس فى معنى ما ورد به الخبر وخرج باعتاق المبيع شرط‍ اعتاق غيره فلا يصح معه البيع، لأنه ليس من مصالحه وكذا شرط‍ اعتاق بعضه.

نعم ان عين المقدار المشروط‍ فالمتجه الصحة.

ولو باع بعضه بشرط‍ أعتاق ذلك البعض صح ..

ولو باع رقيقا بشرط‍ أن يبيعه المشترى بشرط‍ العتق لم يصح البيع

وكذا لو اشترى دارا بشرط‍ أن يقفها، أو ثوبا بشرط‍ أن يتصدق به، لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشرع (٢).

النوع الخامس: شرط‍ يحقق مصلحة فى الوقف: ومن أمثلته ما جاء فى مغنى المحتاج:

أن الأصح أنه اذا وقف بشرط‍ ألا يؤجر أصلا، أو ألا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف، واتبع شرطه كسائر الشروط‍ المتضمنة للمصلحة.

والوجه الثانى: لا يتبع شرطه، لأنه حجر على المستحق فى المنفعة.

ويستثنى حال الضرورة، كما لو شرط‍ ألا تؤجر الدار أكثر من سنة ثم انهدمت وليس لها جهة عمارة الا باجارة سنين، فان ابن الصلاح أفتى بالجواز ..

والأصح أيضا أنه اذا وقف شخص مكانا مسجدا وشرط‍ فيه اختصاصه بطائفة


(١) نفس المرجع ج ٢ ص ١٨٢.
(٢) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٣.