للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالشافعية اختص بهم، فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم، كالمدرسة والرباط‍ اذا شرط‍ فى وقفهما اختصاصهما بطائفة اختصابهم جزما.

والوجه الثانى: لا يختص المسجد بهم، لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير، فلا معنى لاختصاصه بجماعة، ولو خص المقبرة بطائفة اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله امام الحرمين (١).

وان شرط‍ الواقف النظر على وقفة لنفسه أو غيره، واحدا كان أو أكثر اتبع شرطه سواء أفوضه له فى حال حياته، أم أوصى به لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع فى مصارفها وغيرها (٢).

(انظر مصطلح وقف).

القسم الثانى: الشروط‍ الفاسدة:

والشروط‍ الفاسدة نوعان: شروط‍ فاسدة تفسد التصرف، وأخرى تلغو ويصح التصرف.

النوع الأول: الشروط‍ الفاسدة التى تفسد التصرف، ويندرج تحته الشروط‍ الآتية:

الأول اشتراط‍ أمر يخالف الشرع: ومن أمثلته:

١ - فى البيع: ما اذا باع عبدأ واشترط‍ أمرين عتقه وأن يكون الولاء له - للبائع - .. فان البيع لا يصح لمخالفته ما تقرر فى الشرع من أن الولاء لمن أعتق.

وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم فى حديث بريرة «واشترطى لهم الولاء» فقد أجاب الشافعى رحمه الله تعالى عنه بأن «لهم» بمعنى «عليهم» أى واشترطى عليهم الولاء، كما فى قوله تعالى «وان أسأتم فلها.

وكذا اذا اشترط‍ العتق والولاء لأجنبى فانه يكون أولى بالبطلان.

وهناك رأى ثان: يصح البيع ويبطل الشرط‍.

وأما اذا اشترط‍ الولاء فقط‍ دون العتق، كأن يقول للمشترى: أن أعتقته فولاؤه لى، فان البيع باطل قطعا، لأن الولاء تابع للعتق، والعتق لم يشترط‍ فى الأصل (٣).

(أنظر مصطلح بيع).

٢ - فى القرض: لا يجوز الاقراض فى النقد وغيره بشرط‍ جر نفع للمقرض، كشرط‍ رد صحيح عن مكسر، أورد زيادة، أورد جيد عن ردئ، ويفسد بذلك العقد على الصحيح، لحديث كل قرض يجر منفعة فهو ربا، وهو وان كان ضعيفا، فقد روى البيهقى معناه عن جمع من الصحابة، والمعنى فيه: أن موضوع العقد الارفاق فاذا شرط‍


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٥٧.
(٢) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٦٤.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٣.