للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته، فلو رد زائدا فى القدر أو الصفة بلا شرط‍ فحسن، بل مستحب ..

ولو شرط‍ أن يرد مكسرا عن صحيح، أو رديئا عن جيد، أو أن يقرضه غيره أو شيئا آخر لغا الشرط‍.

والأصح أنه لا يفسد العقد، لأنه وعد باحسان لا جر منفعة للمقرض بل للمقترض والعقد عقد ارفاق، فكأنه زاد فى الارفاق.

والوجه الثانى: يفسد لمنافاته مقتضى العقد

ولو شرط‍ أجلا فهو كشرط‍ مكسر عن صحيح أن لم يكن للمقرض غرض، لارتفاق المستقرض بالأجل، فعلى هذا يصح العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح، لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف، لكن يندب الوفاء بالأجل لأنه وعد، كما فى تأجيل الدين الحال ..

وان كان للمقرض غرض فى الأجل كزمن نهب والمستقرض ملئ، فكشرط‍ صحيح عن مكسر فى الأصح لما فيه من جر المنفعة فيفسد العقد.

والوجه الثانى يصح ويلغو الشرط‍ (١).

(انظر مصطلح قرض).

الثانى من الشروط‍ التى تفسد العقد:

اشتراط‍ أمر يخالف مقتضى العقد: ومن أمثلته:

١ - فى البيع.

لا يصح البيع اذا اشترط‍ فيه شرط‍ يؤدى الى بيعتين فى بيعة، وذلك للنهى عن بيعتين فى بيعة، رواه الترمذى وصححه .. كأن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا، أو تشترى دارى منى بكذا، أو أدى الى بيع وشرط‍ للنهى عن بيع وشرط‍ رواه عبد الحق فى أحكامه، وذلك كبيع بشرط‍ بيع آخر، أو بشرط‍ قرض كأن يبيعه عبده بألف

بشرط‍ أن يقرضه مائة والمعنى فى ذلك أنه جعل الألف، ورفق العقد الثانى ثمنا واشتراط‍ العقد الثانى فاسد، فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقى فبطل العقد.

ولو عقد البيع الثانى لم يصح ان جهلا، أو جهل أحدهما بطلان العقد الأول، لأنهما أثبتاه على حكم الشرط‍ الفاسد.

فان علما فساد العقد الأول صح.

وسبب فساد الشرط‍، كما قاله الغزالى أن انضمام الشرط‍ الى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها منازعة بين المتبايعين فبطل الشرط‍ الا ما استثنى لمعنى.

ولو اشترى زرعا بشرط‍ أن يحصده البائع، أو ثوبا بشرط‍ أن يخيطه البائع، وما أشبه ذلك.

فالأصح من طرق ثلاثة بطلان الشراء، لاشتماله على شرط‍ عمل فيما لم يملكه المشترى


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١١٣.