للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن، لأنه لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد الشرط‍، وذلك فاسد.

والطريقة الثانية أن فى البيع والشرط‍ القولين الواردين فى الجمع بين بيع واجارة.

فلو قال: آجرتك دارى شهرا وبعتك ثوبى هذا بدينار - صح البيع والاجارة فى الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما، أى قيمة المؤجر من حيث الأجرة، وقيمة المبيع.

والقول الثانى يبطلان (١).

والطريقة الثالثة أنه يبطل الشرط‍، وأن فى البيع قولى تفريق الصفقة.

ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل بأن قال: بعتك وآجرتك صح البيع دون الاجارة، لأنه استأجره قبل الملك لمحل العمل.

ولو اشترى حطبا على دابة بشرط‍ ايصاله منزله، لم يصح وان عرف منزله، لأنه بيع بشرط‍.

فان أطلق العقد صح، ولا يجب ايصاله منزله وان اعتيد بل يسلمه فى موضعه (٢).

وكذلك يفسد البيع اذا اشترط‍ على المشترى ألا يبيعه من فلان أولا يبيعه مطلقا أو الا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها، أولا يسافر به أولا يسلمه اليه .. أو ما أشبه ذلك، لأن كل هذه الشروط‍ تنافى مقتضى العقد (٣). (انظر مصطلح بيع).

٢ - فى الاجارة: جاء فى مغنى المحتاج:

أن للمشترى استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن يشترط‍ أمانة من سلمها اليه، فلو شرط‍ عليه استيفاءها بنفسه لم يصح، كما لو باعه عينا وشرط‍ ألا يبيعها (٤) (انظر مصطلح اجارة).

٣ - فى النكاح: يفسد النكاح باشتراط‍ ما يخالف مقتضاه.

ومن أمثلته: ما اذا اشترط‍ أحد الزوجين خيارا فى النكاح فان النكاح يبطل، لأن النكاح مبناه على اللزوم، فشرط‍ ما يخالف قضيته يمنع الصحة.

فان شرط‍ ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار قال الزركشى: ينبغى أن يصح، لأنه تصريح بمقتضى العقد.

وهو مخالف لاطلاق كلام فقهاء المذهب.

ولو شرط‍ أحد الزوجين خيارا فى المهر، فالأظهر صحة النكاح، لأن فساد الصداق لا يؤثر فى النكاح، ولا يصح المهر فى الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل، لأن الصداق لا يتمحض عوضا، بل فيه معنى النحلة فلا يليق


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٤١.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣١ باب فى البيوع المنهى عنها.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٤ والمجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٣٦٨.
(٤) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٢٤.