للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليمها المهر، وتمكينها من الانتفاع به، وذلك لأن وجود الشرط‍ كعدمه، لأن العقد يقتضى ذلك (١).

(انظر مصطلح نكاح).

٣ - فى الرهن: اذا اشترط‍ فى الرهن ما يوافق مقتضاه صح الرهن والشرط‍، جاء فى كشاف القناع: أنه لو شرط‍ فى الرهن أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق، صح شرطه، لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه، كبيع عين أخرى ولم يؤثر ذلك الشرط‍ فى عقد الرهن فسادا كسائر الشروط‍ الصحيحة فى سائر العقود، وكذا كل شرط‍ يوافق مقتضى العقد ولم ينافه، سواء كان العقد رهنا أو غيره، فلو أعاره شيئا ليرهنه الى أجل على دين جاز، يعنى أنه شرط‍ على المرتهن ألا يباع قبل الأجل المسمى، فرهنه على ذلك صح الرهن.

وظاهر كلام القاضى فى المجرد أنه لا يصح، قاله المجد فى شرح الهداية (٢). (انظر مصطلح رهن).

٤ - فى الكفالة: جاء فى كشاف القناع:

أنه اذا علم الكفيل موضع المكفول به، ومضى اليه ولم يحضره أما لتوان، أو لهرب المكفول به .. أو لامتناعه .. بحيث تعذر احضاره مع حياته، لزم الكفيل ما عليه من الدين، لعموم قول الرسول عليه السّلام «الزعيم غارم» ولأنها أحد نوعى الكفالة فوجب الغرم بها كالكفالة بالمال، ولا يسقط‍ عن الكفيل المال باحضار المكفول به بعد الوقت المسمى الا اذا اشترط‍ الكفيل البراءة من الدين، فاذا اشترطها فانه لا يلزم بالدين عملا بشرطه لحديث المسلمون على شروطهم، ولأنه انما التزم الكفالة على هذا الشرط‍ فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه.

وكذا يلزم الكفيل عوض العين الملزوم بها اذا تعذر احضار المكفول به ليسلمها اذا لم يشرط‍ الكفيل ألا مال عليه بتلفها أى بسبب تعذر ردها لتلفها بفعل آدمى، أو هربه بها ونحوه.

وأما اذا تلف بفعل الله فان الكفيل يبرأ بذلك كموت المكفول به فان اشترط‍ الكفيل البراءة برئ (٣).

الثالث: شرط‍ يؤكد موجب العقد، ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع رهن معين بالثمن أو ببعضه، ولو كان الرهن هو نفس المبيع كما لو قال: بعتك هذا على أن ترهنه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن.

وكذا ان اشترط‍ ضمينا معينا بالثمن، أو ببعضه صح العقد والشرط‍ (٤). (انظر مصطلح بيع)


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٥٢ ومنته الإرادات ج ٣ ص ٦٧.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ١٦٥.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ١٨٣ ومنته الإرادات ج ٢ ص ١١٧.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٧ ومنته الارادات ج ٢ ص ٢٢.