للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - فى القرض: يجوز فى القرض اشتراط‍ الرهن والضمين لأنه عليه الصلاة والسّلام:

استقرض من يهودى شعيرا ورهنه درعه «متفق عليه، وما جاز فعله، جاز شرطه، ولأنه يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن، فلو عينهما وجاء بغيرهما لم يلزم المقرض قبوله، وان كان ما أتى به خيرا من المشروط‍، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين امضائه بلا رهن ولا كفيل (١).

(انظر مصطلح قرض).

الرابع: شرط‍ أجاز الشرع اشتراطه ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع صفة فى الثمن، كتأجيله، أو تأجيل بعضه الى وقت معلوم (٢). أو اشترط‍ الخيار مدة معلومة (٣) صح البيع والشرط‍.

وكذا لو اشترط‍ البائع على المشترى عتق العبد المبيع، فانه يصح البيع والشرط‍، لحديث بريرة: وقد تقدم ذكره فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ويجبر المشترى على العتق ان امتنع، لأنه حق لله تعالى، فان امتنع المشترى من عتقه أعتقه الحاكم عليه، لأنه عتق مستحق عليه، لكونه قربة التزمها كالنذر وكما يطلق على المولى.

وان باعه المشترى بشرط‍ العتق لم يصح صححه الأزجى فى نهايته، لأنه يتسلسل، ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد، فانه لا يصح بيعه ووافقه ابن رجب فى قواعده (٤).

الخامس: شرط‍ يحقق مصلحة ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ البائع فى المبيع نفعا مباحا معلوما غير الوط‍ ء ودواعيه كسكنى الدار المبيعة شهرا، أو أقل منه أو أكثر، وكحملان البعير (ونحوه) الى موضع معلوم صح لما روى جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبى صلّى الله عليه وسلّم فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه «فبعته واستثنيت حملانه الى أهلى» متفق عليه يؤيده أنه عليه السّلام نهى عن الثنيا (الاستثناء) الا أن تعلم، وهذه معلومة وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح، كما لو باعه أمة مزوجة، أو دارا مؤجرة ونحوهما، وكحبس المبيع الى أن يستوفى الثمن، وخبر أنه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع وشرط‍ أنكره أحمد، وقال لا نعرفه مرويا فى مسنده. ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذى يظهر أنها على البائع لأنه مالك المنفعة حينئذ، لا من جهة المشترى كالعين الموصى بنفعها لا كالعين المؤجرة والمعارة أما وط‍ ء الأمة المبيعة ودواعيه فلا يصح استثناؤه، لأن ذلك لا يباح الا بملك أو نكاح وقد (٥) انتفيا.

وكذلك يصح أن يشترط‍ المشترى نفع البائع فى المبيع كاشتراطه عليه حمل الحطب المبيع


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ١٣٩.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٧.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٧.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٠ - ٤١.
(٥) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٨.