للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع، أو تفصيله أو حصاد زرع مبيع، أو جز رطبة مبيعة أو ضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا، أو نحو ذلك، لأن غاية هذا الشرط‍ أنه جمع بيعا واجارة وهو صحيح ان كان النفع معلوما، ولزم البائع فعله وفاء بالشرط‍.

فلو اشترط‍ المشترى على البائع حمل المبيع الى منزله والبائع لا يعرف المنزل، لم يصح الشرط‍، كما لو استأجره لذلك ابتداء قاله فى شرح المنته، وظاهره صحة البيع ويثبت له الخيار (١). (أنظر مصطلح بيع).

٢ - فى الاجارة: اذا اشترط‍ فى الاجارة شرط‍ يحقق غرضا صح الشرط‍ ولزم الوفاء به، وذلك كما لو اكترى دابة ليركبها عريا، لم يجز له أن يركبها بسرج، لأنه زائد عما عقد عليه، وان اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا، لأنه يحمى ظهرها فربما أفسده (٢).

وكذا اذا اشترط‍ المستأجر على الأجير مباشرة العمل بنفسه صح الشرط‍ ولا يجوز له استنابة غيره لوجود (٣) الشرط‍.

وكذا اذا اشترط‍ المؤجر على المستأجر ألا يسير بالعين المستأجرة فى الليل أو ألا يسير بها وقت القائلة أو ألا يتأخر بها عن القافلة أو ألا يجعل سيره فى آخرها واشباه هذا مما فيه غرض، صح الشرط‍ ولزم الوفاء به.

فان خالف المستأجر ضمن لمخالفته الشرط‍ الصحيح، كما لو شرط‍ عليه ألا يحملها الا قفيزا فحملها قفيزين (٤).

واذا قال رب ثوب لخياط‍ ان كان الثوب يكفينى قميصا فاقطعه وفصله فقال الخياط‍ يكفيك ففصله الخياط‍ ولم يكفه ضمن أرش تقطيعه، لأنه انما أذنه فى قطعه بشرط‍ كفايته فقطعه بدون شرط‍ (٥).

واذا اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ذلك الزرع فيها عادة، وشرط‍ المستأجر قلعه بعد مدة الاجارة صح العقد والشرط‍، لأنه لا يفضى الى الزيادة على مدة، وقد يكون له غرض فى ذلك لأخذه قصيلا أو غيره، ويلزمه ما التزم (٦).

٣ - فى المزارعة والمساقاة: يصح اشتراط‍ الجذاذ على العامل، لأنه شرط‍ لا يخل بمقصود العقد، فصح كتأجيل الثمن وشرط‍ الرهن والضمين فى البيع وان لم يشترط‍ كان على العامل ورب المال بقدر حصتيهما، لأنه انما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه نقل الثمرة الى المنزل.


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٨ - ٣٩ ومنته الإرادات ج ٢ ص ٢٤.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٠٤.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٣١٢.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٣١٦.
(٥) نفس المرجع ج ٢ ص ٣١٧.
(٦) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٢١.