للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يكون الجذاذ على (١) العامل.

(أنظر مصطلح مزارعة ومساقاة).

٤ - فى الشركة: يصح فى الشرط‍ أن يشترط‍ على الشريك ألا يتجر الا فى نوع معين من المتاع كالحرير والبز وثياب الكتاب ونحوها - سواء كان مما يعم وجوده أولا .. أو ألا يتجر الا فى بلد بعينه كمكة ونحوها أو ألا يبيع الا بنقد كذا، كدراهم ودنانير صفتها كذا، أو ألا يسافر بالمال أو ألا يبيع الا من فلان، أو ألا يشترى الا من فلان فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل، لأن الشركة تصرف باذن فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص كالوكالة (٢).

٥ - فى النكاح: اذا اشترط‍ فى عقد النكاح شرط‍ يحقق منفعة للمرأة ولا ينافى مقتضى العقد، صح الشرط‍ كما لو اشترطت المرأة زيادة معلومة فى مهرها أو فى نفقتها الواجبة، أو اشترطت كون مهرها من نقد معين أو ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو ألا يفرق بينها وبين أبويها أو ألا يفرق بينها وبين أولادها، أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو شرط‍ لها طلاق ضرتها، أو بيع أمته، فهذا النوع من الشرط‍ صحيح يلزم الزوج الوفاء به وقد روى ذلك عن عمر وسعد بن أبى وقاص ومعاوية ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص.

ويؤيده حديث «ان أحق ما أوفيتم به من الشروط‍ ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وحديث المسلمون على شروطهم.

وروى الأثرم باسناده: أن رجلا تزوج امرأة وشرط‍ لها دارها ثم أراد نقلها، فخاصموه الى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: اذا يطلقننا، فقال عمر:

مقاطع الحقوق عند الشروط‍.

ولأنه شرط‍ لها منفعة مقصوده لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما، كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد.

وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم «كل شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل» فمعناه ليس فى حكم الله وشرعه وهذا مشروع .. وهذا الشرط‍ فيه مصلحة للمرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط‍ الرهن فى البيع (٣). ويسن الوفاء بالشرط‍ الصحيح، ولا يجب لأن عمر لم يجبره بل قال: لها شرطها.

فان لم يف الزوج لها بشرطها فلها الفسخ، لما تقدم عن عمر، لأنه شرط‍ لازم فى عقد، فثبت لها حق الفسخ


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٧٦، ومنته الإرادات، ج ٢ ص ٢٤٠.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٥٧ ومنته الإرادات ج ٢ ص ٢٠٥.
(٣) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ - ٥٣.