للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بترك الوفاء به كاشتراط‍ الرهن والضمين (١) فى البيع.

٦ - فى العارية: اذا أعار الأرض لغرس أو بناء وشرط‍ المعير على المستعير قلع ما غرسه أو بناه فى وقت معين، أو عند رجوعه، لزم المستعير قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذى ذكراه، أو عند رجوع المعير ولو لم يأمره بالقلع لقوله صلّى الله عليه وسلم «المؤمنون عند شروطهم» قال فى الشرح حديث صحيح، ولأن المستعير دخل فى العارية راضيا بالتزام الضرر الذى دخل عليه، ولا يلزم رب الأرض نقض الغراس والبناء، ولا يلزم المستعير تسوية الأرض اذا حصل فيها حفر لرضى المعير بذلك الا أنه اذا اشترط‍ المعير عليه ذلك، لزم المستعير ما اشترط‍ عليه لدخوله على ذلك.

وان لم يشترط‍ المعير على المستعير القلع لم يلزمه الا أن يضمن المعير له النقص، لمفهوم قوله صلّى الله عليه وسلّم «ليس لعرق ظالم حق» والمستعير انما حصل غراسه أو بناؤه فى الأرض باذن ربها ولم يشترط‍ عليه قلعه، فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك ولأن العارية عقد ارفاق ومعونة والزامه بالقلع مجانا يخرجه الى حكم العدوان والضرر.

قال المجد بن تيمية فى شرحه. ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير (٢) (انظر مصطلح عارية).

٧ - فى الوقف: يصح اشتراط‍ كل ما لا يؤدى الى الاخلال بالمقصود الشرعى للوقف، فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا واستثنى زيدا لم يكن له شئ وكذا لو خص الموقوف عليهم بصفة كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم فانه يختص بهم فلا يشاركهم (٣) من سواهم.

وان وقف الانسان على غيره - كأولاده أو مسجد - واستثنى كل الغلة لنفسه أو وقف على مسجد ونحوه واستثنى الغلة لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة، أو استثنى الأكل مما وقفه، أو استثنى النفقه عليه وعلى عياله مما وقفه، أو شرط‍ الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم ولو كان الانتفاع بسكنى مدة حياتهم، أو شرط‍ أن يطعم صديقه صح الوقف، سواء قدر ما يأكله هو أو عياله أو صديقه ونحوه، أو أطلقه لقول عمر رضى الله عنه لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعمه صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف فى يده الى أن مات.

فلو مات الواقف المشروط‍ له السكنى ونحوها فى أثناء المدة المعينة للسكنى


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ - ٥٣.
ومنته الإرادات ج ٣ ص ٦٧ - ٦٩.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٥١.