للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلورثته السكنى ونحوها باقى المدة، ولهم اجارتها للموقوف عليه ولغيره كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة (١).

وكذا يجب العمل بالشرط‍ أن اشترط‍ عدم ايجار الوقف وقدر المدة، كما لو شرط‍ ألا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، وعليه العمل.

ونقل عن أبى العباس: أن الشروط‍ انما يلزم الوفاء بها اذا لم تفض الى الاخلال بالمقصود الشرعى، ولا يجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعى بها، فمن شرط‍ فى القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط‍ خلاف شرط‍ الله كشرطه فى الأمامة تقديم غير الأعلم (٢).

٨ - الهبة: يصح فى الهبة أن يشترط‍ بعض منافع الشئ الموهوب وتكون لمن شرطت له كما لو وهب دارا ونحوها واستثنى نفعها مدة معلومة كالبيع، كما يصح أن يهب أمة ويستثنى ما فى بطنها كالعتق (٣) (أنظر مصطلح هبة).

٩ - فى الحوالة: يصح اشتراط‍ ما يحقق مصلحة فى عقد الحوالة.

ومن أمثلته ما لو رضى المحتال بالحوالة واشترط‍ فى المحال عليه اليسار، صح الاشتراط‍ لحديث: المسلمون على شروطهم، ولأنه شرط‍ فيه مصلحة للعقد فى عقد معاوضة فكان كشرطه صفة فى البيع.

فان بان معسرا فله الرجوع على المحيل لفوات شرطه (٤) (انظر مصطلح حوالة).

القسم الثانى: الشروط‍ الباطلة: وهذه الشروط‍ منها ما يبطل العقد، ومنها ما لا يبطله بل يسقط‍ الشرط‍ ويصح العقد ونوضح كلا منهما فيما يأتى:

النوع الأول: الشروط‍ الباطلة التى تبطل العقد، وهى:

الأول: اشتراط‍ عقد فى عقد:

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر، كشرط‍ بيع آخر، مثل أن يقول بعتك هذه الدار على أن تبيعنى هذه الفرس، أو شرط‍ سلف، مثل أن يقول بعتك هذه على أن تقرضنى كذا، أو شرط‍ اجارة، كقوله بعتك هذه على أن تأجرنى دارك بكذا، أو شرط‍ شركة كعلى أن تشاركنى فى كذا، أو صرف ثمن كبعتك هذه بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم أو شرط‍ صرف غير الثمن كبعتك هذا الثوب على أن تصرف لى هذه الدنانير بدراهم، فاشتراط‍


(١) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٤٤.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٥١.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٧٥.
(٤) نفس المرجع ج ٢ ص ١٨٨.