للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا النوع من الشروط‍ يبطل البيع، لأنه بيعتان فى بيعه، والنبى صلّى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين فى بيعه والنهى يقتضى الفساد، قاله الامام أحمد.

ويقاس على ذلك كل ما كان فى معنى هذه الشروط‍ مثل أن يقول بعتك دارى بكذا على أن تزوجنى ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتى، وكذا على أن تنفق على دارى، أو حصتى من ذلك قرضا أو مجانا وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه «صفقتان فى صفقة ربا» ولأنه شرط‍ عقدا فى آخر فلم يصح كنكاح الشغار (١)، (انظر مصطلح بيع).

٢ - فى القرض: اذا اشترط‍ المقرض أو المقترض على الآخر أن يبيعه شيئا أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ذلك، لأنه كبيعتين فى بيعه المنهى عنه، ولأنه كشرط‍ المقرض زيادة وهدية وشرط‍ ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه فان هذا لا يجوز لأن القرض عقد ارفاق وقربة، فاذا شرط‍ فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه .. وكشرط‍ المقرض على المقترض أن يبيعه شيئا يرخصه عليه أو يعمل له عملا أو ينتفع بالرهن أو يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة أو يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته أو يبيعه شيئا بأكثر من قيمته أو يستعمله فى صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله ونحوه من كل ما فيه جر منفعة فلا يجوز (٢).

٣ - فى الاجارة: ويعتبر من قبيل بيعتين فى بيعه ما جاء فى كشاف القناع من أنه لو دفع ثوبا لخياط‍ وقال له: ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصفه .. أو قال أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة .. أو دفع أرضه الى زارع وقال ان زرعتها برا فبخمسة وان زرعتها ذرة فبعشرة ونحوه لم يصح وله أجر مثله .. لأنه من قبيل بيعتين فى بيعة المنهى (٣) عنه.

٤ - فى المساقاة: وكذا اشتراط‍ عقد فى عقد المساقاة يبطلها.

جاء فى كشاف القناع أنه لو قال ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على البستان الآخر بالربع لم يصح، لأنه كبيعتين فى بيعة المنهى عنه (٤)».

٥ - فى الشركة والمضاربة: اذا اشترط‍ فى هذين العقدين عقد آخر، كما اذا شرط‍ عليه قرضا أو مضاربة أخرى، فان هذه الشروط‍ تكون فاسدة لأنها ليست


(١) منته الارادات ج ٢ ص ٢٥ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٠.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ١٤٠.
(٣) منته الارادات هامش كشاف القناع ج ٢ ص ٢٥٥.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٨١.