للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - فى الصرف: ومن صارف غيره دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو من غيره ما أتم به صرفه فحسن ما لم يكن عن شرط‍ فى الصفقة (١).

٣ - فى الصلح: لا يجوز فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض اشتراط‍ التأجيل أصلا، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل، لكنه يكون حالا فى الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط‍، لأنه فعل خير (٢).

٤ - فى الاجارة: لا يجوز فى الاجارة تعجيل الأجرة، ولا تعجيل شئ منها، ولا اشتراط‍ تأخيرها الى أجل، ولا تأخير شئ منها كذلك.

ولا يجوز أيضا اشتراط‍ تأخير الشئ المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل.

ومن هذا استئجار دار مكتراة أو عبد مستأجر أو دابة مستأجرة أو عمل مستأجر أو غير ذلك قبل تمام الاجارة التى هو مشغول فيها، لأن فى هذا العقد اشتراط‍ تأخير قبضه الشئ المستأجر أو العمل المستأجر له (٣).

ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بيد أحد، وانما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء، ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه الا الله تعالى (٤).

ولا يجوز أن يشترط‍ على المستأجر للخياطة احضار الخيوط‍ ولا على الوراق القيام بالحبر، ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر أو الجيار وهكذا فى كل شئ .. لأنه اجارة وبيع معاقد اشترط‍ أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين:

أحدهما أنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل.

والثانى أنه بيع مجهول واجارة مجهولة لا يدرى ما يقع من ذلك للبيع ولا ما يقع منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل.

فان تطوع كل من ذكرنا باحضار ما ذكرنا من غير شرط‍ جاز ذلك لأنه فعل خير (٥).

فى السلم: لا يجوز فى السلم أن يشترطا دفع المسلم فيه فى مكان معين، فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة مفسوخة محكوم فيها بحكم الغصب ..

لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى، لكن


(١) نفس المرجع ج ٨ ص ٥١٢.
(٢) نفس المرجع ج ٨ ص ١٦٥.
(٣) المحلى ج ٨ ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٤) المحلى ج ٨ ص ١٩٦.
(٥) المحلى ج ٨ ص ١٩٦ - ١٩٧.