للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق المسلم قبل المسلم اليه، أنه حيثما لقيه عند محل الأجل فله أخذه ليدفع حقه اليه، فان غاب أنصفه الحاكم من ماله ان وجد له بقول الله تعالى «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها} (١) فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ..

وكذلك يفسد السلم اذا اشترط‍ فيه كفيل، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى.

وأما اشتراط‍ الرهن فيه فهو جائز لورود النص فيه كما سبق أن بينا (٢).

٦ - فى القرض: لا يحل للمقترض أن يقضى ما عليه من غير نوع ما استقرض سواء اشترط‍ ذلك أو لم يشترط‍ مثل أن يقرضه ذهبا فيرد عليه فضة أو غير ذلك .. لأنه اذا رد عليه غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه، ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل وهو منهى عنه (٣).

وهدية الذى عليه الدين الى الذى له عليه الدين حلال، وكذلك ضيافته اياه، ما لم يكن شئ من ذلك عن شرط‍.

فان كان عن شرط‍ فهو حرام، لما روى عن أبى شريح العدوى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة».

وكان عليه السّلام يأكل الهدية وقال عليه السّلام لو أهدى الى ذراع لقبلت «فهذا عموم لم يخص عليه السّلام من ذلك غريما من غيره» (٤).

٧ - فى المزارعة والمساقاة: اذا تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط‍ جاز، لأنه فعل خير وتعاون على بر وتقوى، فان كان شئ من ذلك عن شرط‍ فى نفس العقد بطل العقد وفسخ، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى وعقد رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع الذين دفع اليهم خيبر انما كان كما أوردنا قبل أن يعتملوها بأموالهم (٥).

(أنظر مصطلح مساقاة ومزارعة).

وليس لهم اشتراط‍ شئ يزرع فى الأرض فان اشترطوا ذلك فى العقد فسد الا أن يشترط‍ صاحب الأرض ألا يزرع العامل.

فيها ما يضر بأرضه أو شجره ان كان له فيها شجر فهذا واجب، لأن خلافه فساد واهلاك للحرث قال الله تعالى «إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» وقال تعالى


(١) سورة النساء الآية رقم ٥٨.
(٢) المحلى ج ٩ ص ١١٠.
(٣) المحلى ج ٨ ص ٧٩.
(٤) المحلى ج ٨ ص ٨٥ - ٨٦.
(٥) نفس المرجع ج ٨ ص ٢٢٤.
(٦) المحلى ج ٨ ص ٢٢٥.