للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ».

ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ومن قصر نصيبه عما فيه الزكاة فلا زكاة عليه.

ولا يحل (١) اشتراط‍ الزكاة من أحدهما على الآخر، لقول الله تعالى «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}.

ولا يجوز أن يشترط‍ على صاحب الأرض فى المزارعة والمغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير، ولا عبد، ولا سانية، ولا قادوس، ولا حبل ولا دلو ولا عمل ولا شئ أصلا، وكل ذلك على العامل.

فلو تطوع صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فحسن (٢) بغير شرط‍ جاز.

٨ - فى القراض: لا يجوز أن يشترط‍ فى القراض عبدا يعمل معه أو أجيرا يعمل معه أو جزءا من الربح لفلان لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل (٣).

٩ - فى الشركة: لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع، ولا أن يكون عليه خسارة، ولا أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر، فان وقع شئ من ذلك فهو باطل مردود، وليس له من الربح الا ما يقابل ما له من المال، وعليه من الخسارة بقدر ذلك، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى (٤).

ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل (٥).

١٠ - فى النكاح: اذا اشترط‍ فى النكاح شرط‍ فاسد مثل أن يؤجل الصداق الى أجل مسمى أو غير مسمى، أو يؤجل بعضه الى أجل كذلك، أو عقد النكاح على ألا ينكح عليها، أو ألا يتسرى عليها، أو ألا يرحلها عن بلدها، أو عن دارها، أو ألا يغيب مدة أكثر من كذا، أو على أن يعتق أم ولده فلانة، أو على أن ينفق على ولدها، أو شرط‍ هبة كذا، أو بيع كذا، أو نحو ذلك، فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا، وان ولدت له الأولاد، ولا يتوارثان، ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة، لأن هذه شروط‍ ليست فى كتاب الله تعالى، ولأن كل ذى عقل يعلم ان كل ما عقدت صحته بصحة أمر لا يصح، فانه لا يصح، فكل نكاح عقد على ألا صحة له الا بصحة الشروط‍ المذكورة فلا صحة له واذا كان غير


(١) المحلى ج ٨ ص ٢٢٦.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٢٣٢.
(٣) المحلى ج ٨ ص ٢٤٧.
(٤) المحلى ج ٨ ص ١٢٤.
(٥) المحلى ج ٨ ص ١٢٦.