للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح فلا تكون زوجة، واذا لم تكن زوجة فان كان عالما فعليه حد الزنا ولا يلحق به الولد .. وان كان جاهلا فلا حد عليه والولد لا حق به (١).

وكذا يفسخ النكاح اذا اشترط‍ فيه ألا صداق عليه لأن الله تعالى يقول «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» فقد أمر الله تعالى به واشتراط‍ ألا صداق مخالف لما أمر الله به.

ويجوز بغير (٢) ذكر صداق لقوله تعالى {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً».

وأيضا لا يحل نكاح الشغار وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته أيضا سواء ذكرا فى كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما، أو لأحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا فى شئ من ذلك صداقا، كل ذلك سواء يفسخ أبدا، ولا نفقة فيه، ولا ميراث، ولا صداق، ولا شئ من أحكام الزوجية، ولا عدة.

فان كان عالما فعليه الحد كاملا ولا يلحق به الولد.

وان كان جاهلا فلا حد عليه والولد له لاحق.

وان كانت هى عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد.

وان كانت جاهلة فلا شئ عليها، لما روى أن العباس بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية الى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٣).

واذا تزوج شخص المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول، فان اشترط‍ فى العقد انه يطلقها اذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ ولا تحل له به .. وان لم يشترط‍ ذلك فى العقد جاز، ويكون بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها فان طلقها حلت للأول (٤).

١١ - فى الضمان: لا يجوز أن يشترط‍ فى عقد بيع، ولا فى سلم، ولا فى مداينة أصلا اعطاء ضامن، ولا يجوز أن يكلف أحد فى خصومة اعطاء ضامن به، لئلا يهرب، وكل ذلك باطل، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى، ولأنه تكليف ما لم يأت نص من الله تعالى ولا من رسوله عليه الصلاة والسّلام بايجابه (٥).

(أنظر مصطلح كفالة).

ولا يجوز أن يشترط‍ فى ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع،


(١) المحلى ج ٩ ص ٤٩١ - ٤٩٤.
(٢) المحلى ج ٩ ص ٤٦٦.
(٣) المحلى ج ٩ ص ٥١٥.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ١٨٠ - ١٨٧.
(٥) المحلى ج ٨ ص ١١٩.