للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدا عمدا قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، وعلى الحر نصف قيمة العبد فى ماله، والعبد ان شاء سيده أسلمه والا فداه بنصف قيمة العبد، وظاهر هذا أنه لا قصاص على العبد فيخرج مثل ذلك فى كل قتل شارك فيه من لا يجب عليه القصاص (١).

أما اذا شارك فى القتل من لا قصاص عليه لمعنى فى فعله كالصبى والمجنون.

فالصحيح فى المذهب أنه لا قصاص عليه لأنه شارك من لا مأثم عليه فى فعله، ولأن الصبى والمجنون لا قصد لهما صحيح ولهذا لا يصح اقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ فى انتفاء القصاص ولزوم الدية وحمل عاقلتهما اياها ووجوب الكفارة.

اذا ثبت هذا فان الدية تجب عليهم أثلاثا على كل واحد منهم ثلثها، لأن الدية بدل المحل، ولذلك اختلفت باختلافه والمحل المتلف واحد، فكانت ديته واحدة ولأنها تتقدر بقدره.

الا أن الثلث الواجب على المكلف يلزم فى ماله حالا، لأن فعله عمد، وما يلزم الصبى والمجنون فعلى عاقلتهما.

ويلزم كل واحد منهما الكفارة من ماله، لأن فعلهما خطأ، والمشارك فى القتل خطأ يلزمه كفارة، لأنها لا تجب بدلا عن المحل، ولهذا لم تختلف، وانما وجبت تكفيرا للفعل، ومحوا لأثره، فوجب تكميلها كالقصاص (٢).

واذا قتلاه وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية فى ماله وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية، وعليه فى ماله عتق رقبة مؤمنة.

أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والاجماع.

وأما شريكه فلأن هذا القتل قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ، ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب فاذا كانا عامدين فكل واحد متسبب الى فعل موجب للقصاص فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه اليه وههنا اذا أقمنا المخطئ مقام العامد صار كأنه قتله بعمد وخطأ وهذا غير موجب (٣).

وفى حكم شريك جارح نفسه وشريك السبع وجهان.

الأول لا قصاص عليه، لأنه شارك من لا يجب القصاص عليه كشريك الخاطئ.


(١) المغنى ج ٩ ص ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٢) المغنى ج ٩ ص ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٣) المغنى ج ٩ ص ٣٧٩ - ٣٨٠.