بطلاق، أو عتق مما يترتب على عدم ثبوته وقوع المحرم لقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ»}. وقوله «إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»}.
وعلى الشاهد أن يعلم صاحب الحق بماله عنده من شهادة على حقه. وهذا يدعوه بعد ذلك.
وهل الامتناع عن الشهادة فى حالة الوجوب يعقب فسقا يقتضى رد الشهادة مطلقا.
أو ردها فى نفس الحادثة أو لا يعتبر؟ خلاف.
قوله تعالى «وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ» حض على الكتابة والاشهاد فى الدين كبيرا كان أو صغيرا. ونهى عن التردد فى ذلك بحجة أنه صغير خوفا من أن يملوا الكتابة والاشهاد.
قال العلماء الا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس اليه اقرارا أو انكارا «ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا» يعنى أن كتابة القليل والكثير والاشهاد عليه أعدل عند الله وأصح وأحفظ للشهادة وأقرب الى عدم الشك.
وقوله تعالى «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاّ تَكْتُبُوها» لما علم الله مشقة الكتابة نص على تركها ورفع الجناح فى كل مبايعة بنقد، وذلك غالبا فى القليل كالمطعوم ونحوه، لا فى الكثير كالأملاك ونحوها قال السدى والضحاك هذا فيما كان يدا بيد ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة بالمقبوض ولا يغاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت فى ذلك مبايعة الدين. فكان الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب.
فأما اذا تفاصلا فى المعاملة وتقايضا وبان كل منهما بما ابتاعه من صاحبه فيقل فى العادة خوف التنازع الا بأسباب غامضة، وقد نبه الشرع على هذه المصالح فى حالتى النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب بالكتاب والشهادة والرهن.
قال الشافعى: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود. وبيع برهان. وبيع بأمانة وقرأ هذه الآية.
وكان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد واذا باع بنسيئة كتب.
قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» قال الطبرى: معناه. وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره.
وقد اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب أو الندب؟
فقال: أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد