للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النفيسة، لما يتعلق بها من الحقوق لبعضهم على بعض من عيب ان وجد ورجوع ما يجب لمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه أو بعضه ..

وكان المندوب اليه فيما تضمنته هذه الآية الكتابة والاشهاد على البياعات المعقودة على أثمان آجلة والاشهاد على البياعات الحاضرة دون الكتابة ..

وروى الليث عن مجاهد فى قوله تعالى وأشهدوا اذا تبايعتم قال: اذا كان نسيئة كتب واذا كان نقدا أشهد.

٢ - قال تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً} (١)» وقد جاء فى تفسير (٢) القرطبى لهذه الآية ما يأتى:

الابتلاء الاختبار، والآية خطاب للجميع لبيان كيفية دفع أموال اليتامى اليهم.

وقيل: انها نزلت فى ثابت بن رفاعة وعمه.

وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتا صغيرا. فأتى عم ثابت هذا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال:

ان ابن اخى يتيم فى حجرى. فما يحل لى من ماله. ومتى أدفع اليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقد اختلف العلماء فى معنى الاختبار.

فقيل: هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه، ويستمع الى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعى فى مصالحه، وضبط‍ ماله، أو الاهمال لذلك، فاذا توسم الخير. قالوا: لا بأس أن يدفع اليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه.

فان نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصى تسليم جميع ماله اليه.

وان أساء النظر فيه وجب عليه امساك ماله عنه.

وليس فى العلماء من يقول: انه اذا اختبر الصبى فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه، وأنه يجب دفع ماله اليه واطلاق يده فى التصرف فيه لقوله تعالى «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»}.


(١) الآية رقم ٦ من سورة النساء.
(٢) الجامع لاحكام القرآن لأبى محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ج ٣ ص ٣٩٩ طبع مطبعة دار الكتب المصرية بمصر سنة ١٣٥٣ هـ‍، سنة ١٩٣٥ م الطبعة الثانية.