وقال بعض الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين: اما أن يكون غلاما أو جارية.
فان كان غلاما رد النظر اليه فى نفقة الدار شهرا، أو اعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه، ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه، لئلا يتلفه، فان أتلفه فلا ضمان على الوصى فاذا رآه متوخيا سلم اليه ماله وأشهد عليه.
وان كانت جارية رد اليها ما يرد الى ربة البيت من تدبير بيتها، والنظر فيه فى الاستغزال والاستقصاء على الغزالات فى دفع القطن وأجرته واستيفاء الغزل وجودته. فان رآها رشيدة سلم اليها مالها وأشهد عليها. والا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما.
وقال الحسن ومجاهد وغيرهما:
اختبروهم فى عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم.
قوله تعالى: «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» أى حال النكاح ووقته.
والبلوغ يكون بخمسة أشياء.
ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء:
وهى الاحتلام والانبات والسن.
واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل.
أما الاحتلام والحيض والحبل لم يختلف العلماء فى أنها بلوغ.
أما الانبات فمختلف فى اعتباره بلوغا.
وأما السن فمختلف فى حد البلوغ منه ما هو وما مقداره.
قوله تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» اختلف العلماء فى تأويل الرشد.
فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا فى العقل والدين.
وقال ابن عباس والسدى والثورى:
صلاحا فى العقل وحفظ المال.
قال سعيد بن جبير والشعبى: ان الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده، فلا يدفع الى اليتيم ماله وان كان شيخا حنى يؤنس منه رشده.
وهكذا قال الضحاك: لا يعطى اليتيم ماله وان بلغ مائة سنة حتى يعلم منه اصلاح ماله.
وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون الا بعد البلوغ وعلى أنه ان لم يرشد بعد