بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر وان شاخ.
خلافا لأبى حنيفة الذى يقول: اذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطيه ما له ولو لم يرشد، لأنه يكون فى مثل هذه السن جدا.
وقد اختلفوا فى دفع المال الى المحجور عليه هل يحتاج الى السلطان أم لا؟
قال جماعة: لابد من رفعه الى السلطان وأن يثبت عنده رشده ثم يدفع اليه ماله.
وقال آخرون: لا حاجة الى رفعه الى السلطان وثبوت الرشد عنده، بل ذلك موكول الى اجتهاد الوصى واقتناعه برشد المحجور بعد الاختبار.
قال ابن عطية: والصواب فى أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفع الأمر الى السلطان وثبوت رشد المحجور عنده، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبى ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله فى ذلك الوقت.
واذا سلم المال الى اليتيم بثبوت الرشد ووجوده، ثم عاد الى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد اليه الحجر عند مالك والشافعى فى أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: لا يعود الحجر.
ويجوز للوصى أن يصنع فى مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه فيه حال حياته من تجارة وابضاع وبيع وشراء، وعليه أن يؤدى الزكاة من سائر أمواله عن عين وحرث وماشية وفطرة، ويؤدى عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه، ويؤدى عنه الصداق، ويشترى له جارية يتسررها، ويصالح له وعليه على وجه النظر له.
واذا قضى الوصى بعض الغرماء وبقى من المال بقية تفى بما عليه من الدين كان فعل الوصى جائزا.
فان تلف باقى المال فلا شئ لباقى الغرماء على الوصى ولا على الذين اقتضوا ديونهم ..
وان اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون. فان كان عالما بالدين الباقى أو كان الميت معروفا بالدين الباقى ضمن الوصى لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم فى المحاصة ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك.
وان لم يكن عالما بالدين الباقى ولا كان الميت معروفا بذلك فلا شئ على الوصى.