للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واذا دفع الوصى دين الميت بغير اشهاد ضمن.

وأما ان أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شئ عليه.

وقد ذكر القرطبى فى كلامه على أحكام الوصى فى الانفاق وغيره عند قوله تعالى فى سورة البقرة «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ» نقلا عن ابن كتانة: وله أن ينفق فى عرس اليتيم ما يصلح من صبغ وطيب ونحو ذلك ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج اليه، وبقدر كثرة ماله.

وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز.

وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فهو غير جائز ..

ودل الظاهر على أن ولى اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات.

واذا وهب لليتيم شئ فللوصى أن يقبضه لما فيه من الاصلاح.

ولما ينفقه الوصى والكفيل من مال اليتيم حالتان:

حالة يمكن الاشهاد عليه فلا يقبل قوله الا ببينة.

وحالة لا يمكن الاشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة.

فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله فيه بغير بينة.

قال ابن خويز منداد: ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم فى دار الوصى ينفق عليه فلا يكلف الاشهاد على نفقته وكسوته، لأنه يتعذر عليه الاشهاد على ما يأكله ويلبسه فى كل وقت ولكن اذا قال: أنفقت نفقة لسنة قبل منه - وبين أن يكون اليتيم عند أمه أو حاضنته فيدعى الوصى أنه كان ينفق عليه أو كان يعطى الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة الا ببينة أنها كانت تقبض ذلك مشاهرة أو مسانهة.

قوله تعالى: «وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (١)».

اختلف فى تفسير هذا القول على أقوال كثيرة.

فقيل: أن المراد من كان من الأوصياء على اليتامى غنيا بماله فليستعفف عن الأكل من مال اليتيم ولا يأخذ منه شيئا، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف أى بمقدار حاجة مثله غير متأثل مال الصغير ولا واق ماله بمال الصغير.


(١) الآية رقم ٦ من سورة النساء.