للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحضر سواء فى حكم الشهادات، وعلى جواز شهادة الوصيين على الوصية من الميت، لأن فى التفسير أن الميت أوصى اليهما وأنهما شهدا على وصيته ..

ودلت الآية كذلك على أن القول قول الوصى فيما فى يده للميت مع يمينه، لأن الوصيين استحلفا على ذلك.

ودلت على أن دعوى الوصيين شراء شئ من الميت غير مقبولة الا ببينة. وعلى أن القول قول الورثة أن الميت لم يبع شيئا منهما مع ايمانهم.

٥ - قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١)».

«وقد جاء فى تفسير القرطبى لهاتين الآيتين ما يأتى:

نزلت هذه الآية فى القاذفين.

قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل فى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى حادث الافك.

وقيل: بل نزلت بسبب القذفة عامة لا فى تلك النازلة.

وقال ابن المنذر: لم نجد فى أخبار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خبرا يدل على تصريح القذف. وظاهر كتاب الله مستفتى به دالا على القذف الذى يوجب الحد وأهل العلم على ذلك مجمعون.

وذكر الله فى الآية النساء من حيث هن أهم ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل فى حكم الآية بالمعنى. والمحصنات العفائف فى هذا الموضع. وقد ذكر الاحصان فى الكتاب الكريم بمعانى العفة والحرية والاسلام والتزوج والاتفاق على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد. والخلاف فى التعريض

قال مالك هو قذف.

وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يكون قذفا حتى يقول: أردت به القذف.

وجمهور العلماء على أن من قذف رجلا أو امرأة من أهل الكتاب لا حد عليه.

وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى: عليه الحد اذا كان لها ولد من مسلم.

وقال بعضهم: اذا قذف نصرانية تحت مسلم عليه الحد.

«ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» الذى يفتقر الى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى رحمة بعباده


(١) الآية رقم ٤ من سورة النور، والآية رقم ٥ من سورة النور.