للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسترا لهم، اذ قلما يجتمع هذا العدد على رؤية هذه الجريمة على وجه توجب الشهادة به ثبوت الزنى ويقتضى الحد.

واختلفوا فيما اذا جاء الشهود وأدوا شهادتهم فى مجلس القضاء متفرقين.

فقال مالك: لا تقبل الشهادة اذ أخرجها التفرق من أن تكون شهادة الزنا المطلوب فيها الاجتماع.

وقيل: تقبل، لأن المقصود أداء الشهادة عند القاضى وقد حصل.

وليس فى نص الآية ولا فى غيرها من الآيات الواردة فى شأن الشهادة على الزنا ما يشير الى الاجتماع أو الانفراد.

فيستوى أن تكون على هذا أو ذاك.

فان تمت الشهادة ولكن لم يعدل الشهود فكان الحسن البصرى والشعبى يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود عليهم.

وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن.

وقال مالك اذا شهد عليه أربعة بالزنى وكان أحدهم عبدا أو مردود الشهادة يجلدون جميعا حد القذف.

وقال سفيان الثورى وأحمد واسحاق فى أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى يضربون.

وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود فى المكحلة على ما تقدم.

وأن تكون فى موطن واحد على قول مالك.

وان اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة كما فعل عمر فى أمر المغيرة بن شعبة وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع ابن الحارث وأخوه نافع.

وقال الزهرى: عبد الله بن الحارث وزياد أخوهما من الأم وهو مستحلق بمعاوية وشبل ابن معبد البجلى فجاء الثلاثة وأدوا الشهادة وتوقف زياد فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

«وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» حكم عليهم بأنهم فاسقون أى خارجون عن طاعة الله عز وجل «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا» استثناء.

والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى القاذف:

جلده ورد شهادته أبدا وفسقه.

والاستثناء غير عامل فى جلده باجماع.

الا ما روى عن الشعبى.

وعامل فى فسقه باجماع.