لأنه قد يسرى الى نفسه، فيجب الدم به لهما.
وان شهدا له بمال وهو مريض ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحاق:
أنه لا تقبل شهادتهما، لأنهما متهمان لأنه قد يموت فيكون المال لهما، فلم تقبل، كما لو شهدا بالجراحة.
والثانى وهو قول أبى الطيب بن سلمة:
أنه تقبل، لأن الحق يثبت للمريض، ثم ينتقل بالموت اليهما، وفى الجنابة اذا وجبت الدية وجبت لهما، لأنها تجب بموته فلم تقبل.
وان شهدا له بالجراحة وهناك ابن قبلت شهادتهما، لأنهما غير متهمين.
وان مات الابن وصار الاخوان وارثين نظرت.
فان مات الابن بعد الحكم بشهادتهما لم تسقط الشهادة، لأنه حكم بها.
وان مات قبل الحكم بشهادتهما سقطت الشهادة كما لو فسقا قبل الحكم.
وان شهد المولى على غريم مكاتبه، والوصى على غريم الصبى، أو الوكيل على غريم الموكل بالابراء من الدين، أو بفسق شهود الدين، لم تقبل الشهادة لأنه دفع بالشهادة عن نفسه ضررا، وهو حق المطالبة.
وان شهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل.
فان كانا موسرين لم تقبل شهادتهما، لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا وهو الدية.
وان كانا فقيرين فقد قال الشافعى رضى الله تعالى عنه ردت شهادتهما.
وقال فى موضع آخر: اذا كان من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل اليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما.
فمن أصحابنا من نقل جواب أحداهما الى الأخرى وجعلهما على قولين.
أحدهما أنه تقبل، لأنهما فى الحال لا يحملان العقل.
والثانى أنه لا تقبل، لأنه قد يموت القريب قبل الحول ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة.
ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال:
تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة القريب الفقير، لأن القريب معدود فى العاقلة واليسار يعتبر عند الحول، وربما يصير موسرا عند الحول، والبعيد غير معدود فى العاقلة، وانما يصير من العاقلة اذا مات الأقرب.
وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا تقبل شهادة الزوج على الزوجة فى الزنا لأن شهادته دعوى خيانة فى حقه فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة فى الوديعة، ولأنه خصم لها فيما يشهد به فلم تقبل.