للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نادر فيفدى الثانى الى الهلاك ظاهرا واذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الاصابع فالمقطوع بالخيار ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شئ له غيرها، وان شاء أخذ الأرش كاملا لأن استيفاء الحق كاملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه، وله أن يعدل الى العوض كالمثلى اذا انعدم عن أيدى الناس بعد الاتلاف ثم اذا استوفاها ناقصا فقد رضى به فيسقط‍ حقه كما اذا رضى بالردئ مكان الجيد (١).

وجاء فى شرح فتح القدير أن الشفة اذا استقصاها بالقطع يجب القصاص لامكان اعتبار المساواة بخلاف ما اذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها (٢). وفى السن القصاص يقول الله تبارك وتعالى {(وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ)} وان كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر ولا قصاص الا فى عظم السن. وهذا اللفظ‍ مروى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا قصاص فى العظم» والمراد غير السن ولأن اعتبار المماثلة فى غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ولو قلع من أصله يقلع الثانى فيتماثلان (٣).

وجاء فى بدائع الصنائع أنه لو قطع من رجل يمينه من المفصل اقتص منه ثم ان أحدهما قطع من الآخر الذراع من المرفق فلا قصاص فيه وفيه حكومة العدل عند أصحاب أبى حنيفة الثلاثة رضى الله عنهم.

وقال زفر يجب القصاص كذا ذكر القاضى الخلاف فى شرحه مختصر الطحاوى.

وذكر الكرخى الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف.

وجه قول أبى يوسف وزفر أن استيفاء القصاص على سبيل المماثلة ممكن لأن المحلين استويا والمرفق مفصل فكان المثل مقدور الاستيفاء فلا معنى للمصير الى الحكومة كما لو قطع انسان من مفصل الزند.

ولأبى حنيفة ومحمد أن القصاص فيما دون النفس يعتمد المساواة فى الأرش لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال والمساواة فى اتلاف الأموال معتبرة ولهذا لا يجرى القصاص بين طرفى الذكر والانثى والحر والعبد لاختلاف الأرش.

وههنا لا يعرف التساوى فى الأرش لأن أرش الذراع حكومة العدل وذلك يكون بالحزر والظن فلا يعرف التساوى بين أرشيهما، لأن قطع الكف يوجب وهن الساعد وضعفه وليس له أرش مقدر، وقيمة الوهن والضعف فيه لا تعرف الا


(١) شرح فتح القدير ج ٩ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٢) الهداية شرح فتح القدير ج‍ ٩ ص ١٧٢.
(٣) نفس المرجع ج ٩ ص ١٦٨.