ويحتمل أن يكون ذلك اطلاقا للانتفاع بظهورها بالاكراء كما يحمل على شئ مما ذكرنا عملا بالدلائل كلها.
ويحتمل أنه كان قبل التحريم فانفسخ بما ذكرنا وان جهل التاريخ فالعمل بالحاظر أولى احتياطا.
فان قيل: أن ما روينا يحتمل أيضا أنه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أكل الحمر يوم خيبر لأنها كانت غنيمة من الخمس أو لقلة الظهر أو لانها كانت جلالة فوقع التعارض.
أجبنا بأن شيئا من ذلك لا يصلح محملا.
أما الأول فلأن ما يحتاج اليه الجند لا يخرج منه الخمس كالطعام والعلف.
وأما الثانى فلأن المروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باكفاء القدور يوم خيبر ومعلوم أن ذلك مما لا ينتفع به فى الظهر.
وأما الثالث فلأنه صلّى الله عليه وسلّم خص النهى بالحمر الأهلية وهذا المعنى لا يختص بالحمر بل يوجد فى غيرها.
وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يكره.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يكره واحتجا بما روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وروى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى الخيل، وروى أنه قال أطعمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى الخيل وروى أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وروى عنه أنه قال كنا قد جعلنا فى قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار فنهانا النبى صلّى الله عليه وسلم أن نأكل لحم الحمار وأمرنا أن نأكل الخيل. وعن سيدتنا أسماء بنت سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما انها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأكلناه.
وأما قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه بالكراهة فيستدل له بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب العزيز فقوله جل شأنه:
«وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً» ووجه الاستدلال به ما حكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه روى أنه سئل عن لحم الخيل، فقرأ بهذه الآية الشريفة وقال ولم يقل تبارك