وعرف صاحب الدار المختار القضاء بأنه فعل الواجب بعد وقته واطلاقه على غير الواجب كالتى قبل الظهر مجاز
وقيل: القضاء فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب بسبب جديد لا بما يجب به الاداء.
وجاء فى فواتح الرحموت (١): شرح مسلم الثبوت: أن الواجب قسمان أداء وقضاء.
أما الأداء ففعل الواجب فى وقته المقدر له شرعا، ودخل فيه المؤدى فى الآخر من الوقت وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء فهذا معنى الاداء غير ما سبق.
وقيل الأداء فعل ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية فى وقته المقدر شرعا، ليدخل ما شرع فى الوقت وأتم خارجه.
ومن الأداء الاعادة وهو الفعل فيه أى فى وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع فى الفعل الأول غير الفساد، وكترك الفاتحة على مذهبنا.
واختلف فيه، فقيل مندوب، لأن الصلاة الواجبة قد تمت فلا جهة للوجوب مرة أخرى
والأصح أنه واجب اذا كان الخلل أداءها مع كراهية تحريم كثرك الواجب، لأن الذمة بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلا بد من أدائه واذا لم يعرف قربة الا فى ضمن صلاة فوجبب الصلاة ليكون الواجب مؤدى، فتكون هذه جابرة للأولى التى وقعت فرضا.
خلافا لأبى اليسر فانه يقول: الثانى يصير فرضا هذا وله وجه أيضا.
والقضاء فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعا استدراكا لما فات عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم.
فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء ولا قضاء اذ لا وقت مقدر هناك.
فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز فانه وان كان فعلا فى غير وقته الذى وجب اتمامه فيه بالاحرام لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعا.
ومن جعل الاداء والقضاء فى غير الواجب بدل الواجب فى التعريف بالعبادة وقال:
الأداء فعل العبادة فى وقته، والقضاء فعل العبادة فى غير وقتها.
ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية، وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول.
والتفسير الجامع ما قال الامام فخر الاسلام البزدوى: الأداء تسليم عين الثابت
(١) من كتاب المستصفى من علم الاصول للامام حجة الاسلام ابى حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالى ومعه كتاب فواتح الرحموت ج ٢ ص ٨٥، ص ٨٦، ٨٧ للعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى بشرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه للامام المحقق سنة ١٣٢٤ هـ.