للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأمر كالعبادة فى وقتها، وتسليم عين المغصوب، والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر كالصوم للصوم أو الفدية له فى حق الشيخ الفانى، وتسليم قيمة الغرس المغصوب.

وجاء فى مختصر المنتهى (١): أن الأداء ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا.

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، سواء أخره عمدا أو سهوا، وسواء تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحائض أو عقلا كالنائم.

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثانى، الا فى قول ضعيف.

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل، وقيل لعذر.

أقول تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء واعادة.

فالأداء ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا.

فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل، أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين له الامام شهرا وما وقع فى وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت الذى قدر له أولا كصلاة الظهر، فان وقته الأول هو الظهر.

والثانى اذا ذكرها بعد النسيان فاذا اوقعها فى الثانى لم تكن أداء.

وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الاعادة، لأن الاعادة قسم من الأداء فى مصطلح القوم، وان وقع فى عبارات بعض المتأخرين خلافه.

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء وهو المقدر له شرعا أولا استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.

فخرج ما فعل فى وقت الأداء واعادة المؤداة خارج وقتها، وما لم يسبق له وجوب كالنوافل.

وقيد الواجب بقوله مطلقا تنبيها على انه لا يشترط‍ الوجوب عليه.

ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا مع التمكن من فعله أولا، أو مع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحيض أو عقلا كالنوم.

وقيل: هو ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب على المستدرك.

والفرق بين التعريفين أن فعل النائم والحائض قضاء على الأول اذ سبق له وجوب فى الجملة.

وليس بقضاء وعلى الثانى اذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب، الا فى قول، فان قول الله تبارك وتعالى «فَمَنْ شَهِدَ}


(١) من حاشية العلامة سعد الدين التفتازانى وحاشية المحقق الشريف الجرجانى المالكى مع حاشية المحقق الشيخ حسن الهروى على حاشية السيد الجرجانى ج ١ ص ٢٣٢ وما بعدها طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة الاولى