للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (١)، وهو ضعيف، لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفى الوجوب قطعا.

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل، وقيل لعذر.

فالمنفرد اذا صلى ثانية مع الجماعة كانت اعادة على الثانى، لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول اذا لم يكن فيها خلل.

والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، فان فعل فيه فأداء أو بعدها، فان وجد سبب وجوبه فقضاء، والا فغيرهما، ومن الأداء الاعادة لخلل أو عذر.

وجاء فى روضة الناظر (٢): أن الاعادة هى فعل الشئ مرة أخرى، وان الأداء هو فعله فى وقته المقدر له شرعا بخلاف ما ربط‍ الأمر بفعله بوجود سببه، وذلك كانكار المنكر اذا ظهر.

وانقاذ غريق اذا وجد.

وكالجهاد اذا تحرك العدو، أو حصر البلد.

فان هذا كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء فى الاصطلاح، لعدم تقدير وقته.

وان كان قد يقال فى فاعله أنه أدى الواجب، بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى.

وبخلاف المقدر من العرف والعقل، فانهما لا تصرف لهما فى تقدير الأوقات فى العبادات الشرعية ولا غيرهما من أحكام الشرع.

والقضاء فعل الشئ بعد خروج وقته المعين شرعا.

فلو غلب على ظنه فى الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير.

فان أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه فى الوقت.

والزكاة واجبة، على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين.

ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل أنه قضاء القضاء.

فاذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل.

ولا فرق بين فواته بغير عذر أو لعذر، كالنوم والسهو والحيض فى الصوم والمرض والسفر.

وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء، لأنه ليس بواجب اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصى به، ولا خلاف فى انها لو ماتت لم تكن عاصية.

وقيل فى المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا.


(١) الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل لشيخ الاسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله أحمد ابن قدامه القدسى الدمشقى ج ١، ص ١٦٨، ص ١٦٩، ص ١٧٠، ص ١٧١ طبع المطبعة السلفية بمصر لمحب الدين الخطيب سنة ١٣٤٢ هـ‍.