للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قيل له: ان توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة اذا زال المانع كذا فى الدرر والوقاية.

أى وأما اذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد.

وفى الخلاصة وغيرها أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلى بالايماء ثم يعيد فقيد بالايماء لأنه منع من الصلاة أيضا فلو منع من الوضوء فقط‍ صلى بركوع وسجود.

ثم اعلم أنه اختلف فى الخوف من العدو هل هو من الله تعالى فلا اعادة أو من العبد فتجب الاعادة ذهب فى المعراج الى الأول وفى النهاية الى الثانى.

ووفق فى البحر بحمل الثانى على ما اذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل العباد.

وحمل الأول على ما اذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف منه فكان من قبل الله تعالى لتجرده عن مباشرة السبب وان كان الكل منه تعالى خلقا وارادة. وفى الغسل (١) اذا كانت المرأة بين رجال تتيمم وكذلك الرجل اذا كان بين نساء فانه يتيمم، والظاهر انه لا اعادة عليه ولا عليها لأن المانع شرعى وهو كشف العورة عند من لا يحل له رؤيتها والمانع منه الحياء وخوف الله تعالى وهما من الله تعالى لا من قبل العباد.

وفى البحر عن المنتقى: أجير لا يجد الماء الا فى نصف ميل لا يعذر فى التيمم وان لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه تفسد.

وجاء فى بدائع الصنائع (٢): ان من عجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه كما اذا كان على رأس بئر ولم يجد آلة الاستقاء.

أو كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية يخاف على نفسه الهلاك اذا أتاه.

أو كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش.

أو كان به جراحة أو مرض يضره استعمال الماء فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء.

فانه فى هذه الأحوال يتحقق العجز عن استعمال الماء فيباح له التيمم.

وكذا لو أجنب فى ليلة باردة ويخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل ولم يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام فى المصر تيمم وصلى ولا اعادة عليه عند أبى حنيفة.

لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه وكان ذلك فى غزوة ذات السلاسل فلما رجعوا شكوا منه أشياء من جملتها أنهم قالوا: صلى بنا وهو جنب فذكر


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٧ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٤٧، ٤٨ الطبعة السابقة.