للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسقط‍ حكمه بالنسيان وما لا يسقط‍ أصلا فى التحرير فقال ان كان مع النسيان مذكر ولا داعية له كأكل المصلى لم يسقط‍ لتقصيره بخلاف سلامه فى القعدة الأولى ظانا انها القعدة الاخيرة حيث جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد صلاته لأن القعدة محل السّلام وليس للمصلى هيئة تذكر انها القعدة الأولى فيكون مثل النسيان فى الصوم، فان لم يكن مع النسيان مذكر مع داع كأكل الصائم سقط‍، وان لم يكن معه مذكر ولا داعى له فأولى ان يسقط‍ حكمه كترك الذابح القسمية فانه لا داعى الى تركها وليس ثمة ما يذكر أخطارها بالبال واجراءها على اللسان. ومن مسائل النسيان.

ما لو نسى المدين الدين حتى مات فان كان ثمن مبيع او قرضا لم يؤاخذ به وان كان غصبا أوخذ به، كذا فى الخانية.

ومنها لو علم الوصى بأن الموصى أوصى بوصايا لكنه نسى مقدارها قال فى وصايا خزانة المفتين: يستأذنهم بأن يعطيهم كيف شاء فاذا اذنوا له جاز له أن يعطيهم كيف شاء.

وأما الجهل (١) فأقسامه على ما ذكره الاصوليون كما فى المنار أربعة.

جهل باطل لا يصلح عذرا فى الآخرة كجهل الكافر بالله ورسله فانه لا يصلح عذرا أصلا لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى وربوبيته بحيث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من المعجزات.

وكجهل صاحب الهوى بصفات الله تعالى مثل جهل المجسمة والكرامية فانهم قالوا بحدوث صفات الله تعالى ومثل جهل الفلاسفة بصفات الله تعالى حيث لا يثبتونها ويمتنعون عن اطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير على البارئ تعالى.

وهذا الجهل دون الأول لكون هذا الجاهل متأولا بالقرآن.

وكجهل الباغى حتى يضمن مال العدل اذا أتلفه فانه لا يصلح عذرا لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح وهو ان امام المسلمين اذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالاجماع.

وكجهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فانه ليس بعذر أصلا كالفتوى ببيع امهات الأولاد.

والثانى: الجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح أو فى موضع الشبهة بأن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الاجماع فانه يصلح عذرا كالمحتجم أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله فى موضع الاجتهاد الصحيح فان الحجامة تفسد الصوم عند الامام الاوزاعى رحمه الله تعالى لقول


(١) حقيقة الجهل عدم العلم عما من شأنه العلم، فان قارن اعتقاد النقيض فهو مركب وهو المراد بالشعور بالشئ على خلاف ما هو به، والا فبسيط‍ وهو المراد بعدم الشعور.
الاشباه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر بابن نجيم المصرى فى كتاب مع حاشية غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموى ج ٢ ص ١٣٦ طبع دار الطباعة العامرة.