للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها.

كما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه الله تعالى، حلفت أنى أطأ امرأتى فى نهار رمضان ولا أكثر ولا أعصى فقال سافر بها، ثم قال (١): انه اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمرى يكتب يزاد فى الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا قال ورأيت بعضهم كتب فى هذا يحضر السائل لتخاطبه شفاها.

وقال الخطيب ينبغى له اذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتى الى مفت آخر ان كان والا فليمسك حتى يعلم الجواب.

قال الصيمرى واذا كان فى رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب فى بعضها أو احتاج فى بعضها الى تأمل أو مطالعة أجاب على ما أراد وسكت عن الباقى وقال لنا فى الباقى نظرا وتأمل أو زيادة نظر.

ثم قال (٢): قال الصيمرى وأبو عمر: اذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط‍ فى الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا أطلق الأخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول فى الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم.

واذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهى زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها الثمن عائلا وهى ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أو يقول ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه صار ثمنها تسعا.

واذا كان فى المذكورين فى رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط‍ فلان وان كان سقوطه فى حال دون حال قال وسقط‍ فلان فى هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال واذا سئل عن اخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغى أن يقول للذكر مثل حظ‍ الانثيين فان ذلك قد شكل على العامى بها يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما.

قال الصيمرى قال الشيخ ونحن نجد فى تعمد العدل عن حزازة فى النفس لكونه لفظ‍ القرآن العزيز وأنه أقل ما يخفى معناه على أحد وينبغى أن يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ‍ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه عن أبيه ثم من أمه ثم من أخيه قال الصيمرى وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا وقل وكان هذا قريب قال الصيمرى وغيره حسن أن يقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية ان كانا.

وجاء فى موضع آخر (٣): قال الصيمرى والخطيب رحمهم الله تعالى.

واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فان كانت متعلقة بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك كمن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير


(١) المرجع السابق وبه فتح العزيز شرح الوجيز ومعه التلخيص الكبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير ج‍ ١ ص ٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ١ ص ٥١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر المجموع شرح المهذب لابن شرف الدين النووى مع فتح العزيز شرح الوجيز لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج‍ ١ ص ٥٣ وما بعدها طبع مطبعة التضامن الأخوى ادارة الطباعة المنيرية.