للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أحد قولى المؤيد بالله والمنصور بالله وهو قول أبو طالب ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب قال:

المهدى عليه السلام وهو القوى عندنا. وفى العروة (١) الوثقى.

اذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول واذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط‍ أو العدول الى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

واذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم للمقلد تقليد أيهما شاء ويجوز التبعيض فى المسائل.

واذا كان أحدهما أرجح من الآخر فى العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط‍ اختياره واذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى الى الأعلم.

ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط‍ العدول الى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه (٢) وقال:

يجب على كل مكلف فى عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا والأقوى جواز العمل بالاحتياط‍ مجتهدا.

كان أولا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط‍ بالاجتهاد أو بالتقليد وقد يكون الاحتياط‍ فى الفعل.

كما اذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته وقد يكون فى الترك كما اذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه.

وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرار كما اذا لم يعلم ان وظيفته القصر أو التمام.

والأقوى جواز الاحتياط‍ ولو كان مستلزما للتكرار، وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

وفى مسألة جواز الاحتياط‍ يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا لأن المسألة خلافية.

وفى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.

وكذا فى اليقنيات اذا حصل له اليقين وفى غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا اذا لم يمكن الاحتياط‍ ان أمكن تخيير بينه وبين التقليد.

وعمل العامى بلا تقليد ولا احتياط‍ باطل، والتقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين.

وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ بفتواه فاذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى فى تحقيق التقليد.

والأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.

واذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت.

ولا يجوز العدول عن الحى الى الحى الا اذا كان الثانى أعلم ويجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط‍.

ويجب الفحص عنه واذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير بينهما الا اذا كان أحدهما أورع فيختار.

واذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألة من المسائل


(١) انظر العروة الوثقى تأليف السيد محمد كاظم الطباطبائى ج‍ ١ ص ٥ وما بعدها المسألة رقم ٢١ طبع مطابع مطبعة الناشر دار الكتب الاسلامية الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍ بطهران.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣ مسألة رقم ١ ومسألة رقم ٢ ومسألة رقم ٣ ومسألة رقم ٤ ومسألة رقم ٥ ومسألة رقم ٦ ومسألة رقم ٧ ومسألة رقم ٨ ومسألة رقم ٩ ومسألة رقم ١٠ ومسألة رقم ١١ ومسألة رقم ١٢ ومسألة رقم ١٣ ومسألة رقم ١٤ طبع مطبعة الشيخ محمد الاخنوندى بطهران سنة ١٣٨٨ هـ‍ الطبعة الثانية.