للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو باب من أبواب الرشوة لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه عن أخيه المسلم وعن الذمى.

وفى المجموع (١).

المختار أن المتصدى للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال.

الا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم ان كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا.

وان لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم.

واحتال الشيخ أبو حاتم القزوينى من أصحابنا فقال له أن يقول:

يلزمنى أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط‍ فلا فاذا استأجره على كتابة الخط‍ جاز.

قال الصيمرى والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز.

أما الهدية فقال أبو مظفر السمعانى له قبولها بخلاف الحاكم فانه يلزم حكمه.

قال أبو عمرو ينبغى أن يحرم قبولها أن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما فى الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض.

قال الخطيب وعلى الامام أن يفرض من نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى فى الأحكام ما يفتيه عن الاحتراز ويكون ذلك من بيت المال.

ثم روى باسناده أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار فى السنة.

وفى نهاية المحتاج (٢):

قال ان أهدى الى القاضى من له خصومة أو من غلب على ظنه بأنه سيخاصم أو كان يهدى اليه قبل الولاية.

أو من لا خصومة له ولم يهد اليه شيئا قبل ولايته حرم عليه قبولها وقد ورد فى الأخبار الصحيحة هدايا العمال سحت.

وان كان من عادته أنه يهدى اليه قبل ولايته.

ولا خصومة له جاز قبول هديته ان كان بقدر العادة - ثم قال:

ولا يلتحق بالقاضى فيما ذكر المفتى والواعظ‍ ومعلم القرآن.

والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الالزام والأولى فى حقهم ان كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ‍ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله سبحانه وتعالى.

وان أهدى اليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول.

وأما اذا أخذ المفتى الهدية ليرخص الفتوى فان كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى.

ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة.

والأولى لمن جماز له قبول الهدية أن يثيب عليها أو يردها لمالكها أو يضعها فى بيت المال.


(١) انظر المجموع شرح المهذب للامام الحافظ‍ الفقيه أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ج‍ ١ ص ٤٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى ج‍ ٨ ص ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥ طبع مطابع مطبعة شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍، سنة ١٩٣٨ م.