للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسد باب القبول مطلقا أولى حسما للباب وجوز السبكى فى حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة.

وخصه فى تفسيره بما اذا لم يعرف التصدق بأنه القاضى وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة.

ويتجه تقييده بما ذكر والحق الحسبانى بالأعيان المنافع المقابلة لمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته حنيفا كقبول هديتهم.

واما لو وقف عليه بعض أهل عمله فقد تردد فيه السبكى المتجه فيه.

وفى القدر أنه ان عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له.

وفى كشاف (١) القناع وللمفتى أخذ الرزق من بيت المال لأن الافتاء من المصالح العامة كالآذان.

ولو تعين عليه أن يفتى ولا كفاية لم يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه لأنه اعيتاض عن واجب عليه.

ولا يجوز ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه.

ولا لخطه لاستفتائه بالرزق والا أرى وان لم يأخذ رزقا أخذ أجرة خطه فقط‍.

ويجب على الامام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى فى الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء الحاجة الى القيام بذلك.

والانقطاع له وهو فى معنى الامامة والقضاء.

وله أى المفتى (٢) قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتى به غيره.

اى غير المهدى والا اى وان أخذها ليفتيه بما يريده مما لا يفتى به غيره حرمت عليه الهدية.

ومن عدم مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع على الخلاف هل الأصل فى الأشياء الحظر أو الاباحة أو الوقف.

وفى الروضة البهية (٣): أنه يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال مع الحاجة الى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة اليه سواء تعين القضاء عليه أم لا.

لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها.

وقيل لا يجوز مع تعينه لوجوبه ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم.

لأنه فى معنى الرشاء المرتزقة من بيت المال المؤذن والقاسم والكاتب للامام أو لضبط‍ بيت المال أو الحجج ونحوها من المصالح ومعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها.

وصاحب الديوان الذى بيده ضبط‍ القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح ووالى بيت المال الذى يحفظه ويضبطه ويعطى منه ما يؤمر به.


(١) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ١٧١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٧٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج‍ ١ ص ٢٣٨، ٢٣٩ وما بعدها الطبعة السابقة.