للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص مذهب أمامه وجب نقضه ان كان فى محل الاجتهاد لأن نص مذهب أمامه فى حقه كنص الشارع فى حق المجتهد المستقل.

أما اذا لم يعلم المستفتى برجوع المفتى فحال المستفتى فى علمه.

كما قبل الرجوع ويلزم المفتى اعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض، واذا عمل بفتواه فى اتلاف فبان خطؤه.

وانه خالف القاطع فعن الأستاذ أبى اسحاق أنه يضمن ان كان أهلا للفتوى.

ولا يضمن ان لم يكن أهلا لأن المستفتى قصر.

كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل وينبغى أن يخرج الضمان على قولى الغرور المعروفين فى بابى الغصب والنكاح وغيرهما.

أو يقطع بعدم الضمان اذ ليس فى الفتوى الزام ولا الجاء.

وفى العروة الوثقى (١) أنه لو تبين خطأ الحاكم فى حكمه.

انتقض وحينئذ فان كان قبل العمل به فلا أشكال وان كان بعده.

فأما أن يكون فى محتوم أو قطع واما أن يكون فى مال.

ففى الأول اذا لم يكن مقصرا ولا جائرا فى حكمه فلا قصاص عليه قطعا وتكون الدية من بيت المال لخبر الأصبع بن نباته.

ما أخطأت القضاة فى دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

نعم لو كان المحكوم له عالما بفساد دعواه.

ومع ذلك أقدم عليها كان عليه القصاص.

وفى الثانى اذا كان المال موجودا استرد وان كان تالفا.

فان كان قد أخذه المحكوم له ضمن عوضه وان لم يكن أخذه لعدم كونه مما يرجع اليه.

فان كان عالما بفساد دعواه فكذلك لكونه السبب فى اتلافه على المحكوم عليه.

وان لم يكن عالما فعن جماعة أنه على بيت المال لكنه لا يخلو عن اشكال لاختصاص الخبر بالدم والقطع.

وحينئذ فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت يده عليه.

ولا على الحاكم لكونه مأذونا شرعا اذ المفروض عدم جوره وعدم تقصيرة.

وربما يحتمل ضمانه لصحيح عبد الله بن عبد الرحمن بن الحجاج.

قال: كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا فى حلقة ربيعة الرأى.

فجاء اعرابى فسأل ربيعة الرأى فأجابه فلما سكت قال له الاعرابى:

هو فى عنقك فسكت ربيعة ولم يرد شيئا.

فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال الأعرابى:

هو فى عنقك فسكت عنه ربيعة فقال أبو عبد الله عليه السلام هو فى عنقه قال:

أو لم يقل وكل نعت ضامن» لكنه ضعيف والمراد من الضمان فى الخبر هو الاثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو ضمان العوض


(١) انظر العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى البزوى ج‍ ٣ ص ٢٨، ٢٩ مسألة رقم ٣٩ الطبعة السابقة.