للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن طاف للعمرة فى رمضان جنبا أو على غير وضوء لم يكن متمتعا إن أعاده فى شوال أو لم يعده.

وقال فى المبسوط‍ (١): محرم بعمرة جامع ثم أضاف إليها عمرة أخرى قال: يرفض هذه ويمضى فى الأولى، لأن الفاسد معتبر بالصحيح فى وجوب الإتمام.

ولو كانت الأولى صحيحة كان عليه أن يمضى فيها ويرفض الثانية. فكذلك بعد فسادها.

وكذلك لو لم يجامع فى الأولى، ولكنه طاف لها شوطا، ثم أحرم بالثانية يرفض الثانية، لأن الأولى قد تأكدت لما طاف لها فتعينت الثانية للرفض.

وقال فى المبسوط‍ (٢). ومن أهل بعمرة فى أشهر الحج ثم قدم مكة بعد يوم النحر يقضى عمرته وليس عليه شئ، لأن العمرة غير مؤقتة فلا يفوته عمل العمرة بمضى أيام النحر، فلهذا لا يلزمه شئ.

والحاصل أن جميع السنة وقت العمرة عندنا.

ولكن يكره آداؤها فى خمسة أيام.

يوم عرفة ويوم النحر. وأيام التشريق.

هكذا روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تكره العمرة فى هذه الأيام الخمسة.

ولأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأيام أيام الحج، فيقتضى أن تكون متعينة للحج الأكبر، فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها.

وعلى قول الشافعى رحمه الله تعالى لا تكره العمرة فى هذه الأيام الخمسة.

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا تكره العمرة فى يوم عرفة قبل الزوال، لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله.

ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة فى هذه الأيام صح فيبقى محرما فى هذه الأيام بها.

وهو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت الكراهة.

ومن كان (٣) محرما بعمرة فأحصر فإنه يتحلل بالهدى.

إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول: حكم الإحصار لمن يخاف الفوت والمعتمر لا يخاف الفوت.

ولكنا نقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر بالحديبية كان محرما بالعمرة.

وقد بينا حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فى الملدوغ وهو ما روى عن الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى قال: خرجنا من البصرة عمارا أى معتمرين فلدغ صاحب لنا فأعرضنا الطريق لنسأل عن نجده فإذا نحن بركب فيهم ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فسألناه عن ذلك فقال ليبعث صاحبكم


(١) المرجع السابق لشمس الدين السرخسى ج ٤ ص ١٣٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ٤ ص ١٧٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.