للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه، وإن أسلم لعدم ورود شئ فيهما بخلاف الجماع، فإنه وإن أفسد به نسكه لم يفسد به إحرامه، حتى يلزمه المضى فى فاسده.

ثم قال (١): والدم الواجب على محرم بفعل حرام وإن لم يكن حراما فى ذلك الوقت كالحلق لعذر أو ترك واجب عليه غير ركن أو غيرهما كدم الجبرانات كدم التمتع والقران والحلق لا يختص بزمان ويختص ذبحه بأى مكان بالحرم فى الأظهر.

لقول الله تعالى: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (٢) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر رواه مسلم.

وأفضل بقعة من الحرم لذبح المعتمر الذى ليس متمتعا ولا قارنا ولو مفردا المروة، لأنها موضع تحلله ولذبح الحاج ولو قارنا أو مريدا إفرادا أو متمتعا ولو عن دم تمتعه منى لأنها محل تحلله.

والأحسن كما قاله بعض شراح الكتاب فى بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ‍ الجمع المضاف لضمير الحرم وكذا حكم ما ساقا أى المعتمر والحاج من هدى نذر أو نفل مكانا فى الاختصاص والأفضلية. ووقت ذبح هذا الهدى وقت الأضحية على الصحيح.

وجاء فى المهذب (٣): أن المفرد والقارن فى كفارات الإحرام واحد، لأن القارن كالمفرد فى الأفعال فكان كالمفرد فى الكفارات.

ثم قال (٤): وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة اغتسل بذى طوى. لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وادى طوى بات حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة ويخرج من السفل. لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.

فإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق (٥)، وذلك جميع أفعال العمرة. والدليل عليه ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.

فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة.

وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلا يوم النحر.

فإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج فيقتصر على طواف واحد وسعى واحد. والدليل عليه ما روى أن النبى صلى الله


(١) المرجع السابق للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ١ ص ٥١٢، ص ٥١٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
(٣) المرجع السابق للشيرازى ج ١ ص ٢٧٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١ ص ٢٢٠، ص ٢٢١ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٢ وما بعدها الطبعة السابقة.