للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إزالة ماله عن مكان غيره. وعلى الذى له المكان أن يمكنه من ذلك فقط‍.

كذلك من اشترى خابية فى بيت فعليه إخراجها وله أن يهدم من باب البيت ما لا بد له من هدمه لإخراج الخابية ولا ضمان عليه فى ذلك إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف به إلا بذلك.

ثم قال ابن حزم (١): وبيع السيف دون غمده جائز وبيع الغمد دون النصل جائز.

وبيع الحلية دونهما جائز. وبيع نصفها مشاعا أو ثلثها أو عشرها أو شئ منها بعينه كل ذلك جائز وأحل الله البيع.

وكذلك بيع قطعة من ثوب أو من خشبة معينة محدودة جائز وأحل الله البيع.

وبيع (٢) حلقة الخاتم دون الفص جائز وقلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز وقلع الفص حينئذ على المشترى. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.

والفص فى الحلقة فهى مكان للفص ففرض على الذى له الفص إخراج الفص من مال غيره وليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه وليس على صاحب الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقط‍ وألا يحول بينه وبين ماله ولمتولى إخراج الفص توسيع الحلقة بما لا بد منه فى استخراج متاعه ولا ضمان عليه لأنه فعل ما هو مأمور بفعله فإن تعدى ضمن.

وهكذا القول فى الجذع يباع دون الحائط‍ أو الحائط‍ يباع دونه والشجرة دون الأرض أو الأرض دون الشجرة ولا فرق.

ثم قال ابن حزم (٣): ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وأما قبل الآبار فالطلع للمبتاع.

ولا يجوز فى ثمرة النخل إلا الاشتراط‍ فقط‍.

وأما البيع فلا حتى يصير زهوا فإذا أزهى جاز فيه الاشتراط‍ مع الأصول. وجاز فيها البيع مع الأصول ودون الأصول.

وليس هذا الحكم إلا فى النخل المأبور وحده كما جاء النص، ولو ظهرت ثمرة النخل بغير آبار لم يحل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما سائر الثمار فإن من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد صلاحها فالثمرة ضرورة ولا بد للبائع ألا يحل بيعها لا مع الأصول ولا دونها ولا اشتراطها أصلا، ولا يجوز لمشترى الأصول أن يلزم البائع قلع الثمرة أصلا إلا حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ ما يمكن النفع فيه بوجه ما من الوجوه ولا يلزمه أخذ ما لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه.


(١) المحلى لأبى سعيد الظاهرى ج ٨ ص ٤١٨ وما بعدها مسألة رقم ١٤٣٧ طبع بمطبعة إدارة الطباعة بمصر سنة ١٣٤٨ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق لأبى سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى ج ٤ ص ٤٠٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٤٢٤ وما بعدها مسالة رقم ١٤٥٠ طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍ الطبعة الأولى.