للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستثن ولم يقل وما فيه صح البيع والماء للبائع.

وإن قال وما فيه بطل البيع لجهل الماء فيؤخذ مما ذكرنا جواز بيع الدار أو غيرها واستثناء ما فيها من وقف يصنع طعاما مثلا فى أوقات مخصوصة.

وإذا وقع الشراء تكفل المشترى بالقيام بذلك الوقف فى أوقاته على جهة أنه وهب القيام بذلك ولو كان قيامه به بعضا من الثمن فى الحقيقة وحال المثمن والثمن فى مثل ذلك واحد وإن لم يدخل المشترى على أن الماء له ثم وهبه له أو حوله أو فعل فيه فعلا ولم يدخل على أن يتكفل ثم تكفل به فلا أشكال فى الجواز وإن تميز الماء فى جانب محدود يدرك بالنظر أو بالذرع ونحوها جاز بيعه مع الأرض أو وحده كبيع جزاف فى غرارة أو نحوها على الصحيح عندى.

وقيل: لا وقيل: يباع وحده لأنه خلاف الأرض ولا ينو بهبة الماء قطع الشفعة عن مريده أو مريد له ولأصل بيع معه عمن له شفعتهما إذا كان يرغب عنها إذا كان الأصل بلا ماء.

وكذا من اشترى بئرا أو نحوها أو بعضها، فالتحقيق أن ينوى شراء أسفل البئر من الأرض وشراء جدرانها أو بعض ذلك.

وأما الماء الموجود فيها فى تلك الحال فإنه وهب له أو يذرع فيعلم كم هو فيباع على علم إن علم أيضا وسع البئر وضيقه ولم تكن لها خزانة مجهولة وإلا فليوهب.

وأما الماء الذى لم يوجد فى تلك الحال فلا وجه لنية شرائه وبيعه للنهى عن بيع ما ليس معك وليس فى ضمان البائع ولم يقدر عليه لأنه غير موجود فى بئره حينئذ بل سيأتى من العين بل لو باع بئرا ولم يدخل فيها المشترى وادعى المشترى أنه لا يعلم حيطانها ولا أسفلها أو خفى عنه بعضها لكان له النقض وإن نظر فيها من فوق واكتفى جاز فإن ظهر عيب ففيها الخلاف الذى فى بيع العيب (١).

وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر سواء أدرك أو لم يدرك وهو للبائع كما مر أنه للبائع إن لم يشترطه المشترى وهو مذهب عبد الله بن عبد العزيز.

وقيل: للمبتاع ولو أدرك وذلك أن التمر تابع للنخل وهو قول الربيع رحمه الله تعالى.

إلا إن اشترطه البائع.

وعلى قوله لا يحتاج المشترى إلى اشتراطها فهى له بلا شرط‍ ولا يحتاج البائع فى تصحيح البيع إلى استثنائها.

وعلى الأول وهو قول ابن عبد العزيز كذلك لأنها للبائع بلا شرط‍ فلا حاجة لاستثنائها.

وقيل لا بد من استثنائها لئلا يتوهم المشترى أنها له ولا سيما أن بعضا قال هى له كما مر ولا سيما إذا باع النخل فى الأرض وقال بعت الأرض وما فيها أو وكل ما فيها.

وإن قلت يلزم على قول الربيع بيع شيئين مختلفين بثمن واحد.

قلت قد أجاز غير واحد ذلك.

لكن الربيع لا يلزمه ذلك لأنه يثبت التمر للمشترى على سبيل التبع للنخل ورب شئ يصح


(١) شرح النيل ج ٤ ص ١٨٢، ١٨٣.