للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال أشكل على ما أشكل عليكم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان ولنا ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة مرور شئ وادرؤا ما استطعتم وأما الحديث الذى رووا فقد ردته عائشة رضى الله عنها فأنها قالت لعروة يا عروة ما يقول أهل العراق قال يقولون يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب فقالت يا أهل العراق والنفاق والشقاق بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة وقد ورد فى المرأة نص خاص وكذا فى الحمار والكلب.

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى فى بيت أم سلمة فأراد ابنها عمر أن يمر بين يديه فأشار عليه أن قف فوقف ثم أرادت زينب بنتها أن تمر بين يديه فأشار اليها أن قفى فلم تقف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال انهن أغلب.

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال زرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع أخى الفضل على حمار فى بادية فنزلنا فوجدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلى فصلينا معه والحمار يرتع بين يديه.

وفى بعض الروايات والكلب والحمار يمران بين يديه ولو دفع المار بالتسبيح أو بالاشارة أو أخذ طرف ثوبه من غير شئ ولا علاج لا تفسد صلاته لقوله صلّى الله عليه وسلّم فأدرؤا ما استطعتم وقوله اذا نابت أحدكم نائبة فى الصلاة فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وذكر فى كتاب الصلاة اذا مرت الجارية بين يدى المصلى فقال سبحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته وأحب الى أن لا يفعل منهم من قال معناه أى لا يجمع بين التسبيح والاشارة باليد لأن باحداهما كفاية ومنهم من قال أى لا يفعل شيئا من ذلك وتأويل قول النبى صلّى الله عليه وسلم أنه كان فى وقت كان العمل فى الصلاة مباحا ..

ومنها الموت فى الصلاة والجنون والاغماء فيها أما الموت فظاهر لأنه معجز عن المضى فيها وأما الجنون والاغماء فلأنهما ينقضان الطهارة ويمنعان البناء لما بينا فيما تقدم أن اعتراضهما فى الصلاة نادر فلا يلحقان بمورد النص والاجماع فى جواز البناء وهو الحدث السابق وسواء كان منفردا أو مقتديا أو اماما حتى يستقبل القوم صلاتهم عندنا وعند الشافعى.

يقوم القوم فيصلون وحدانا كما اذا أحدث الامام ومنها العمل الكثير الذى ليس من اعمال الصلاة فى الصلاة من غير ضرورة.

فأما القليل فغير مفسد واختلف فى الحد الفاصل بين القليل والكثير.

قال بعضهم الكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه الى ذلك حتى قالوا اذا زر قميصه فى الصلاة فسدت صلاته واذا حل أزراره لا تفسد.

وقال بعضهم كل عمل لو نظر الناظر اليه من بعيد لا يشك أنه فى غير الصلاة فهو كثير وكل عمل لو نظر اليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه فى الصلاة فهو قليل وهو الأصح وعلى هذا الأصل يخرج ما اذا قاتل فى صلاته فى غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة.

وكذا اذا أخذ قوسا ورومى بها فسدت صلاته لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يرمى عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه الى استعمال اليدين.