اذا لم ينزع وبقى فعليه القضاء وكفارة عليه فى ظاهر الرواية.
وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه فرق بين الطلوع والتذكر فقال فى الطلوع عليه الكفارة وفى التذكر لا كفارة عليه (١). والجماع العمد يوجب الكفارة وأما فى التذكر فابتدأ الجماع كان ناسيا وجماع الناسى لا يوجب فساد الصوم فضلا عن وجوب الكفارة وجه ظاهر الرواية أن الكفارة انما تجب فساد الصوم وأفساد الصوم يكون بعد وجوده وبقاؤه فى الجماع يمنع وجود الصوم فاذا امتنع وجوده استحال الافساد فلا تجب الكفارة. ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لافساده بعد وجوده ولا هذا جماع لم يتعلق بابتدائه وجوب الكفارة فلا يتعلق بالبقاء عليه لأن الكل فعل واحد. وله شبهة الاتحاد وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ومن قاء فلا قضاء عليه لأن ذرع القئ مما لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه فأشبه الناسى ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقئ سواء ذرعه أو تقيأ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا.
قال النبى صلّى الله عليه وسلّم الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج علق كل جنس الفطر بكل ما يدخل ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لأن الفطر الذى يحصل بما يخرج لا يكون ذلك حاصلا بما يدخل وهذا خلاف النص الا أنا عرفنا الفساد بالاستيفاء بنص آخر وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء فبقى الحكم فى الذرع على الأصل ولأنه لا صنع له فى الذرع وهو سبق القئ بل يحصل بغير قصده واختياره والانسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه فلهذا لا يؤاخذ الناسى بفساد الصوم فكذا هذا لأن هذا فى معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه أصلا بخلاف الناسى على ما مر فان عاد الى جوفه فان كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف وان كان ملء الفم.
فذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى ان فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يفسد.
وفى قول محمد رحمه الله تعالى لا يفسد وذكر القدورى فى شرحه مختصر الكرخى الاختلاف على العكس فقال فى قول أبى يوسف لا يفسد.
وفى قول محمد يفسد وجه قول من قال يفسد أنه وجد المفسد وهو الدخول فى الجوف لأن القئ ملء الفم له حكم الخروج بدليل انتقاض الطهارة والطهارة لا تنتقض الا بخروج النجاسة فاذا عاد فقد وجه الدخول فيدخل تحت قول النبى صلّى الله عليه وسلّم والفطر مما يدخل ووجه قول من قال لا يفسد أن العود ليس صنعه بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض يعنى به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأسا فأشبه ذرع القئ وأنه غير مفسد كذا عود القئ فان أعاده فان كان ملء الفم فسد صومه بالاتفاق لوجود الادخال متعمدا لما ذكرنا ان القئ ملء الفم له حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة فاذا أعاده فقد أدخله فى الجوف عن قصد فيوجب فساد الصوم وان كان أقل من ملء الفم.
ففى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد.
وفى قول محمد رحمه الله تعالى يفسد لأنه وجد الدخول الى الجوف بصنعه فيفسد.