الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال ماذا صنعت قال واقعت امرأتى فى نهار رمضان متعمدا وأنا صائم فقال اعتق رقبة وفى بعض الروايات قال له من غير عذر ولا سفر قال نعم فقال أعتق رقبة وأما المرأة فكذلك يجب عليها عندنا اذا كانت مطاوعة فقد تبين أنه لا سبيل الى التحمل لأن الكفارة انما وجبت عليها بفعلها وهو أفساد الصوم ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء.
وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى أن كفر بالصوم فلا قضاء عليه وزعم أن الصومين يتداخلان وهذا غير سديد لأن صوم الشهرين يجب تكفيرا زجرا عن جناية الافساد (١) ورفعا لذنب الافساد وصوم القضاء يجب جبرا للفائت فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر.
فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين كما لا يسقط بالاعتاق.
وقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أو الذى واقع أمرأته أن يصوم يوما.
ولو جامع فى الموضع المكروه فعليه الكفارة فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى.
وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان روى الحسن عنه أنه لا كفارة عليه.
وروى أبو يوسف عنه اذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وعليه القضاء والكفارة وجه رواية الحسن أنه لا يتعلق به وجوب الحد فلا يتعلق به وجوب الكفارة والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر والحاجة الى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ولأن المحل مكروه فأشبه وط ء الميته ووجه رواية أبى يوسف أن وجوب الكفارة يعتمد افساد الصوم بافطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى ولو أكل أو شرب ما يصلح به البدن أما على وجه التغذى أو التداوى متعمدا فعليه القضاء والكفارة عندنا وذلك لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال من أفطر فى رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر وعلى المظاهر الكفارة بنص الكتاب فكذا على المفطر متعمدا ولنا أيضا الاستدلال بالموافعة والقياس عليها أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة فى المواقعة وجبت لكونها افساد لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث والأكل والشرب افساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذر ولا سفر. فكان ايجاب الكفارة هناك ايجابا ههنا دلالة والدليل على أن الوجوب فى المواقعة لما ذكرنا. وجهان:
أحدهما مجمل والآخر مفسر.
أما المجمل فالاستدلال بحديث الأعرابى ووجهه ما تقدم ذكره وأما الدليل المفسر فلأن افساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلا وشرعا لكونه قبيحا والكفارة تصلح رافعة لأنها حسنة.
وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة والايمان والأعمال الصالحات رافعة للسيئات الا أن الذنوب مختلفة المقادير (١). ولو أكل مالا يتعذى به ولا بتداوى كالحصاة والنواة والتراب وغيرها فعليه القضاء ولا كفارة عليه عند عامة العلماء ولأن هذا افطار صورة لا معنى لأن معنى الصوم الكف عن الأكل والشرب الذى هو وسيلة الى العواقب الحميدة قائم وانما الفائت صورة الصوم الا أنا حقنا الصورة بالحقيقة وحكمنا بفساد الصوم احتياطا ولو بلع جوزة صحيحة يابسة أو لوزة يابسة فعليه القضاء