ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصى فلا يبطل الرجوع ولو مات الموصى فى حياة عمرو فالثلث للموصى له لأن الموصى قد مات ولم يثبت للموصى لهم اسم العقب بعد فبطل الايجاب لهم أصلا فبطل ما كان ثبت فى ضمنه وهو الرجوع عن الوصية الأولى.
ولو أوصى ثم جحد الوصية ذكر فى الأصل أنه رجوعا ولم يذكر خلافا قال المعلى عن أبى يوسف فى نوادره.
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فى رجل أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد.
فقال لا أعرف هذه الوصية قال هذا رجوع منه وكذلك لو قال لم أوصى بهذه الوصية.
قال وسألت محمدا رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا يكون الحجد رجوعا وذكر فى الجامع أنه اذا أوصى بثلث ماله لرجل.
ثم قال بعد ذلك اشهدوا انى لم أوصى لفلان بقليل ولا كثير لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية فلان ولم يذكر خلافا فيجوز أن يكون ما ذكر فى الأصل.
قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وما ذكر فى الجامع قول محمد رحمه الله تعالى.
ويجوز أن يكون فى المسئلة روايتان ووجه ما ذكر فى الجامع أن الرجوع عن الوصية يستدعى سابقيه وجود الوصية والحجود انكار وجودها أصلا فلا يتحقق فيه معنى الرجوع فلا يمكن أن يجعل رجوعا.
ولهذا لم يكن جحود النكاح طلاقا ولأن انكار الوصية بعد وجودها يكون كذبا محرضا فكان باطلا لا يتعلق به حكم كالاقرار الكذب حتى لو أقر بجارية لانسان كاذبا.
والمقر له يعلم ذلك لا يثبت الملك حتى لا يحل وطؤها وكذا سائر الأقارير الكاذبة تكون باطلة فى الحقيقة كذا الانكار الكاذب.
ووجه ما ذكر فى الأصل أن معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وابطالها وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق وبثبوت حكمه.
والجحود فى معناه لأن الجاحد لتصرف من التصرفات غير راض به وبثبوت حكمه فيتحقق فيه معنى الفسخ فحصل معنى الرجوع.
وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو أن رجلا أوصى بوصايا الى رجل فقيل له انك ستبرأ.
فأخر الوصية فقال أخرتها فهذا ليس برجوع ولو قيل له أتركها.
فقال قد تركها فهذا رجوع لأن الرجوع عن الوصية هو ابطال الوصية والتأخير لا ينبئ عن الابطال.
والترك ينبئ عنه الا يرى أنه لو قال أخرت الدين كان تأجيلا له لا ابطال ولو قال تركته كان ابراء.
روى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وأخبر الموصى أن ثلث ماله ألف.
أو قال هو هذا فاذا ثلث ماله أكثر من ألف فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال ان له الثلث من جميع ماله والتسمية التى سمى باطلة لا ينقض الوصية خطوءه فى ماله انما غلط فى الحساب.
ولا يكون رجوعا فى الوصية وهذا قول أبى يوسف رحمه الله تعالى لأنه لما أوصى بثلث ماله.