للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدله وجعل بدله كانه عين القيام وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومئ لما مر أن الايماء ليس عين الركوع والسجود بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود الا انه ليس فيه كمال الركوع والسجود فلم تنعقد تحريمة الامام للفائت وهو الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة وقد خرج الجواب عما ذكر من المعنى وما روى من الحديث كان فى الابتداء فانه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم سقط‍ عن فرس فجحش جنبه فلم يخرج أياما ودخل عليه أصحابه فوجدوه يصل قاعدا فافتتحوا الصلاة خلفه قياما فلما رآهم على ذلك قال استنان بالفرس والروم وأمرهم بالقعود «ثم نهاهم عن ذلك فقال لا يؤمن أحد بعدى جالسا الا ترى أنه تكلم فى الصلاة فقال استنان بفارس والروم وأمرهم بالقعود» فدل ان ذلك كان فى الابتداء حين كان التكلم فى الصلاة مباحا وما روينا آخر صلاة صلاها فانتسخ قوله السابق بفعله المتأخر وعلى هذا يخرج اقتداء المفترض بالمتنفل انه لا يجوز عندنا ويجوز اقتداء المنتفل بالمفترض عند عامة العلماء. ولنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الخوف وجعل الناس طائفتين وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غير الحاجة الى المشى وأفعال كثيرة ليست من الصلاة ولأن تحريمة الامام ما انعقدت لصلاة الفرض والفرضية وان لم تكن صفة زائدة على ذات الفعل فليست راجعة الى الذات ايضا بل هى من الأوصاف الاضافية على ما عرف فى موضعه فلم يصح البناء من المقتدى بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض لأن النفلية ليست من باب الصفة بل هى عدم اذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له فكانت تحريمة الامام منعقدة لما يبنى عليه المقتدى وزيادة؟ فصح البناء وقد خرج الجواب عن معناه فان كل واحد منهما يصلى صلاة نفسه لأنا نقول نعم لكن احداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء وما روى من الحديث فليس فيه ان معاذا كان يصلى مع النبى صلّى الله عليه وسلّم الفرض فيحتمل أنه كان ينوى النفل ثم يصلى بقومه الفرض ولهذا قال له النبى صلّى الله عليه وسلم لما بلغه طول قراءته اما ان تخفف بهم والا فاجعل صلاتك معنا، على انه يحتمل انه كان فى الابتداء حين كان تكرار الفرض مشروعا وينبنى على هذا الخلاف اقتداء البالغين بالصبيان فى الفرائض انه لا يجوز عندنا لأن الفعل من الصبى لا يقع فرضا فكان اقتداء المفترض بالمتنفل اماما وعند الشافعى يصح بما روى ان عمر بن سلمة كان يصلى بالناس وهو ابن تسع سنين - ولا يحمل على صلاة التراويح لأن صلاة التراويح لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم - بجماعة فدل انه كان فى الفرائض والجواب ان ذلك كان فى ابتداء الاسلام حين لم تكن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام على ما ذكرنا ثم نسخ واما فى التطوعات فقد روى عن محمد بن مقاتل الرازى أنه أجاز ذلك فى التراويح والاصح ان ذلك لا يجوز عندنا لا فى الفريضة ولا فى التطوع لان تحريمة الصبى انعقدت لنفل غير