مضمون عليه بالافساد ونقل المقتدى البالغ مضمون عليه بالافساد فلا يصح البناء وينبغى للرجل ان يؤدب ولده على الطهارة والصلاة اذا عقلهما لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها اذا بلغوا عشرا ولا يفترض عليه الا بعد البلوغ.
(١) ولا يجوز اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر ولا اقتداء من يصلى ظهرا بمن يصلى ظهر يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما وذلك يمنع صحة الاقتداء روى عن أفلح بن كثير انه قال:
دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهر فوجدت الناس فى الصلاة فظننت انهم فى الظهر ودخلت معهم ونويت الظهر فلما فرغوا علمت أنهم كانوا فى العصر فقمت وصليت الظهر ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا به فانعقد الاجماع من الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ما قلنا، ولا يجوز اقتداء الناذر بالناذر بأن نذر رجلان كل واحد منهما ان يصلى ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذر وكذا اذا شرع رجلان كل واحد منهما فى صلاة تطوع ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى أحدهما بصاحبه لا يصح لأن سبب وجوب الصلاتين مختلف وهو نذر كل واحد منهما وشروعه فاختلف الواجبان وتغايرا وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا بخلاف اقتداء الحالف بالحالف حيث يصح لأن الواجب هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة فبقيت من الصلاتين فى حق نفسهما نفلا فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصح وكذا لو اشتركا فى صلاة التطوع بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيها ثم افسداها حتى وجب القضاء عليهما فاقتدى أحدهما بصاحبه فى القضاء جاز لانها صلاة واحدة مشتركة بينهما فكان سبب الوجوب واحدا معنى فصح الاقتداء ثم اذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين فصلاة الامام جائزة كيفما كان لأن صلاته غير متعلقة بصلاة المقتدى واما صلاة المقتدى اذا فسدت عن الفرضية فهل يصير شارعا فى التطوع؟ ذكر فى باب الأذان انه يصير شارعا فى النفل وذكر فى زيادات الزيادات وفى باب الحدث ما يدل على أنه لا يصير شارعا فانه ذكر فى باب الحدث فى الرجل اذا كان يصلى الظهر وقد نوى امامة النساء فجاءت امرأة واقتدت به فرضا آخر لم يصح اقتداؤها به ولا يصير شارعا فى التطوع حتى لو حاذت الامام لم تفسد عليه صلاته فمن مشايخنا من قال فى المسألة روايتان، ومنهم من قال ما ذكر فى باب الأذان قول ابى حنيفة وابى يوسف رضى الله تعالى عنهما وما ذكر فى باب الحدث قول محمد رضى الله تعالى عنه وجعلوه فرعية مسألة وهى ان المصلى اذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقى فى التطوع عندهما الا انه يمكث حتى ترتفع الشمس ثم يضم اليها ما يتمها فيكون تطوعا وعنده يصير خارجا من الصلاة بطلوع الشمس وكذا اذا كان فى الظهر فتذكر انه نسى الفجر ينقلب ظهره تطوعا عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى يصير خارجا من الصلاة وجه قول محمد أنه نوى فرضا عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض
(١) المرجع السابق للكاسانى ج ١ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.