للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الصبى المميز وان أجازها الولى المالى. لأنها لا تجوز من الولى ولا يملكها فلا يملك اجازتها لأن ولايته للمصلحة ومقيدة بها ولا مصلحة فى هذه التصرفات. فيصدر التصرف فيها باطلا.

والثالث:

تصرفات دائرة بين النفع والضرر. وهذه تصح من الصبى المميز وينفذ تصرفه فيها ولكن يتوقف نفاذه على اجازة الولى المالى. فان أجازها نفذت وان لم يجز بطلت .. وانما تكون الاجازة مقيدة اذا لم يكن فى التصرف غبن فاحسن لأن الولى لا يملك التصرف بالغبن الفاحش فلا يملك الاجازة فيه. ولأن الغبن الفاحش تبرع بالزائد وهو لا يملك التبرع لأنه ضرر محض. فينعقد التصرف باطلا فى ذلك ..

ومن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر البيع والشراء والاجارات وغيرها من التصرفات التى تعد من قبيل المبادلات المالية ولجواز التصرفات المالية من الصبى المميز باجازة الولى.

أجيز للولى المالى أن يأذن للصبى المميز فى التجارة وحينئذ تجوز له كل التصرفات المالية التى تعتبر من شئون التجارة وعادة التجار ويجرى بينهم بالأخذ والعطاء.

وينتهى هذا الدور بالنسبة للصغير المميز بالبلوغ الشرعى. ومن البلوغ بالنسبة للزواج والعقد فيه والولاية على النفس وما يتصل بها غير سن الرشد المالى فان سن الرشد المالى يتبع نظام المحاكم الحسبية ويعمل به فى كل ما تختص تلك المحاكم بالنظر فيه من مسائل الولاية المالية على القصر وعديمى أو ناقصى الأهلية وما يتصل بذلك ولتقدير هذا السن أصل فى الفقه وأما الزواج والولاية على النفس وما يتصل بذلك مما تنظره محاكم الأحوال الشخصية فينطبق فى تحديد سن البلوغ فيه ما جاء فى مذهب أبى حنيفة وأرجح الأقوال فى هذا الشأن والبلوغ فى الفقه الحنفى كغيره من المذاهب يكون ببلوغ الحلم أو سن التناسل وظهور أعراض الرجولة على الغلام وأعراض الأنوثة على الفتاة. وأدنى سن لهذا النوع من البلوغ هو اثنتا عشرة سنة بالنسبة للغلام وتسع سنين بالنسبة للفتاة واذا لم تظهر الامارات ومضت مدة فأنه يكون البلوغ بالسن وهو خمس عشرة سنة بالنسبة للغلام والفتاة معا.

وهذا عند الصاحبين أبى يوسف ومحمد

وعند أبى حنيفة البلوغ ثمانى عشرة سنة بالنسبة للغلام وسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة والمفتى به هو مذهب الصاحبين وهو المعمول به فى المحاكم. فالولاية على النفس تنتهى فى هذه السن فيعيش بعدها الغلام كما يشاء الا اذا كان يخشى عليه الفساد وسن الزواج شرعا هى هذه السن فيجوز للفتى والفتاة مباشرة عقد الزواج بنفسه فيها ولا يتولى غيره عنه الا بتوكيل منه. ولا سلطان للمحاكم الحسبية على ذلك.

ولكنها تستأذن فى الزواج بالنسبة للقاصر ماليا أى الذى سنه أقل من احدى وعشرين سنة اذا كان له مال تديره وتشرف عليه تلك المحاكم ليمكن الانفاق على ما يقتضيه الزواج من اعداد جهاز أو دفع مهر وليس لأحد أن ينازع أمام محاكم الاحوال الشخصية ويزعم عدم صحة عقد الزواج لعدم توافر سن الرشد من الصبى المميز دون حاجة الى اذن الولى.

الكافى فى الغلام أو الفتاة. والمعتبر فى التقدير السنة الهلالية أما بالنسبة لدفع المال الى الصبى الذى بلغ فان شرط‍ الدفع اليه شرعا هو الرشد الذى يتبين نتيجة التجربة والاختبار كما