وهياج غالبا .. والمجنون قسمان: مجنون مغلوب لا يفيق ويسمى مرضه جنونا مطبقا وهو الذى يستمر شهرا فأكثر … وهذا يحجر عليه بلا خلاف بين الفقهاء .. ومجنون يجن ويفيق. فان كان لافاقته أوقات معلومة فهو فى مدة افاقته كالعقلاء الراشدين … وان كانت أوقات افاقته غير معلومة - فأنه يكون محجورا عليه من أوقات المرض ولا يكون كذلك فى أوقات الافاقة … والمجنون يحجر عليه متى ثبت جنونه. ويستمر الحجر ما استمر الجنون. ويكون فاقد الأهلية فلا ينعقد بعبارته العقود والتصرفات وقت الجنون بل تكون عبارته ملغاة كالصبى غير المميز على السواء.
والعته مرض يمنع العقل من ادراك الأمور ادراكا صحيحا كاملا .. والأكثرون أجمعوا على أن المعتوه لا يكون الا مميزا فهو كالصبى المميز فى التصرف المالى وقد بينا ما يجوز وما لا يجوز من الصغير المميز من التصرفات والحجر للجنون والعته يبتدئ من وقت وجود السبب وهو المرض .. ويزول الحجر بزواله ولو لم يحكم به قاض. وهذا هو حكم الفقه - ولكن قانون تنظيم الولاية المالية رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥٢ نص فى المادة - ٦٥ منه على أن الحجر فى المجنون والمعتوه لا يزول الا بحكم كالحجر على السفيه وذى الغفلة لا يزول الا بحكم. ونص المادة:
«يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه. ولا يرفع الحجر الا بحكم».
والسفيه هو الذى لا يحسن القيام على شئون ماله وتدبيره فيبذر المال وينفقه دون تدبر ولا تقدير للعواقب .. والحجر على السفيه هو رأى جمهور الفقهاء. وقد خالف فى ذلك الامام أبو حنيفة ونفر من أصحابه وللسفه حالتان: أحداهما. السفه الذى يصاحب البلوغ ويقترن به ويستمر بعده ..
وثانيهما. السفه الذى يطرأ بعد أن يبلغ الشخص رشيدا والمقرر أنه اذا بلغ الشخص سفيها فقد اختلفوا فى مدى منعه من ماله ومن العقود والتصرفات. فقال أبو يوسف: أن الحجر الذى كان قائما عليه قبل البلوغ بسبب الصغر يزول بالبلوغ، ويثبت عليه حجر آخر بسبب السفه وهذا يكون بحكم القاضى ولا تكون الولاية عليه للأب أو الجد كما كانت قبل البلوغ بل تكون لمن يقيمه القاضى وليا عليه كالأب أو الجد أو غيرهما. وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه بعد البلوغ بحكم القاضى. ولكن يمنع منه ماله فقط الى أن يبلغ الخامسة والعشرين وهذه احدى الروايتين عنه. وقال محمد والشافعى لا يزول الحجر الذى كان قائما عليه وقت الصغر بالبلوغ سفيها ويستمر هذا الحجر.
ويكون الولى عليه بعد البلوغ هو من كان وليا عليه فى حال الصغر قبل البلوغ فقد وافق أبو حنيفة سائر الفقهاء فى أن ماله لا يدفع اليه اذا بلغ سفيها. أما جواز تصرفاته وعقوده ففيه عنه روايتان ..
الأولى:
انه لا يمنع من العقود والتصرفات بل تجوز منه لأن منع المال منه انما كان للعجز عن صيانته وحسن التصرف فيه لا للحجر عليه وعدم جواز تصرفاته.