للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالبطلان كما لو تزوج احدى الأختين بعد الأخرى (١).

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل ونص فى الشاهدين بالطلاق اذا رجعا على قولين.

القول الأول: يلزمها مهر المثل.

القول الثانى: يلزمهما نصف مهر المثل واختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الاسطخرى جوابه من احدى المسألتين الى الأخرى وجعلهما على قولين.

القول الأول: يجب المثل لانه أتلف البضع فوجب ضمان جميعه.

القول الثانى: يجب نصف مهر المثل لانه لم يغرم للصغيرة الا نصف بدل البضع فلم يجب له أكثر من نصف بدله.

وقال أبو اسحق يجب فى الرضاع نصف المهر وفى الشهادة يجب الجميع والفرق بينهما ان فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا.

وتلف البضع عليه وقد رجع اليه بدل النصف فوجب له بدل النصف وفى الشهادة لم يتلف البضع فى الحقيقة وانما حيل بينه وبين ملكه فوجب ضمان جميعه والصحيح طريقة أبى اسحق وعليه التفريع وان كان لرجل زوجة صغيرة فجاء خمسة أنفس وأرضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج أو أخته رضعة وجب على كل واحد منهم خمس نصف المهر لتساويهم فى الاتلاف وان كانوا ثلاثة فأرضعها أحدهم رضعة وأرضعها كل واحد من الآخرين رضعتين ففيه وجهان الوجه الأول. انه يجب على كل واحد منهم ثلث النصف لان كل واحد منهم وجد فيه سبب الاتلاف فتساووا فى الضمان كما لو طرح رجل فى خل قدر دانق من نجاسة وآخر قدر درهم.

الوجه الثانى: يقسط‍ على عدد الرضعات فيجب على من أرضع رضعة الخمس من نصف المهر وعلى كل واحد من الآخرين الخمسان لان الفسخ حصل بعدد الرضعات فيقسط‍ الضمان عليه واذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها خمس رضعات والأم نائمة سقط‍ مهرها لان الفرقة قد حصلت بفعلها. فسقط‍ مهرها ولا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها ولا بنصفه لأن الاتلاف من جهة العاقد قبل التسليم لا يوجب غير المسمى فان ارتضعت من أم الزوج رضعتين والأم نائمة وأرضعتها الأم تمام الخمس والزوجة نائمة ففيه وجهان.

الوجه الأول: أنه يسقط‍ من نصف المسمى نصفه وهو الربع ويجب الربع.

الوجه الثانى: يقسط‍ على عدد الرضعات فيسقط‍ من نصف المسمى خمسان ويجب ثلاثة أخماسه ووجهها ما ذكرناه فى المسألة التى قبلها (٢).

وقد جاء فى كتاب «الأم» للامام الشافعى أنه تجوز شهادة النساء فى الرضاع كما تجوز شهادتهن فى الولادة ولو رأى ذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان جازت شهادتهم فى


(١) المهذب لاسحق الشيرازى ح‍ ٢ ص ١٥٨.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ١٥٨، ١٥٩.